الأشباه والنظائر
، وفيها لو قال لها : يا مطلقة إن لم يكن لها زوج طلقتها قبله 366 - أو كان لها زوج لكن مات وقع الطلاق عليها ، وإن كان لها زوج طلقها قبله ، إن لم ينو الإخبار طلقت 367 - وإن نوى به الإخبار صدق ديانة وقضاء على الصحيح 368 - ولو نوى به الشتم دين فقط .


