الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                22 - ، وأنه لا يحكم على الماء بالاستعمال ما دام مترددا على العضو ولا [ ص: 252 ] بنجاسة الماء إذا لاقى المتنجس ما لم ينفصل عنه ، وأنه لا يضره التغير بالمكث والطين

                التالي السابق


                ( 22 ) قوله : وإنه لا يحكم على الماء بالاستعمال : مفهومه أنه إذا انفصل صار مستعملا ، وإن لم يستقر في مكان ، وهو المذهب ، وصححه في الهداية وكثير من الكتب وقيل : المستعمل ما زال عن البدن واستقر في مكان من أرض ، أو إناء ، ورجحه بعضهم ومشى عليه في الكنز




                الخدمات العلمية