الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                370 - وخرج عن هذا الأصل مسائل : [ ص: 171 ] منها النذر لا تكفي في إيجابه النية بل لا بد من التلفظ به صرحوا به في باب الاعتكاف .

                التالي السابق


                ( 370 ) قوله : وخرج عن هذا الأصل مسائل . قيل عليه : أي أصل خرج عنه هذا قول خرج عن الأصل المذكور قريبا ، وهو أنه لا يشترط مع نية القلب التلفظ أفاد أن الكلام فيما يفتقر إلى النية هل يحتاج مع النية إلى لفظ في الجملة أم تكفي فيه النية ؟ [ ص: 171 ] قوله : منها النذر . قلت : ومنها ما لو باع بألف وفي البلد نقود لا غالب فيها فقيل : ونوى نوعا لم يصح ، حتى بيناه لفظا ، بخلاف الخلع فإنه يصح ; لأنه يفتقر فيه ما لا يفتقر في البيع ; وبخلاف النكاح ، كما لو قال من له بنات : زوجتك بنتي ونوى واحدة كذا في فتح القدير ، ومنها ما في الجامع الصغير للتمرتاشي لو ملك شاة بالهبة وغيرها ينويها للأضحية تكون للأضحية عندهما ، وعنده لا ، ما لم يتلفظ ، وذكر الحاكم الاختلاف ، وهكذا روى الحسن ، ولو اشتراها ينويها للأضحية تصير لها عندهما أيضا والزعفراني : لا تصير بالشراء حتى يوجبها بلسانه ، ويفرق بين هذا وبين ما لو اشترى عبدا للتجارة ، ولو لم يشترها ، بل كانت عنده ، فأضمرها أضحية لا تصير لها ( انتهى ) . فلتراجع ، ومنها الاعتكاف كما سيذكره المصنف رحمه الله قريبا .




                الخدمات العلمية