الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                ( ومنها ) : ادعت أن زوجها أبانها في المرض وصار فارا فترث ، وقالت الورثة : أبانها في صحته فلا ترث كان القول قولها فترث 74 - ( وخرج ) عن هذا الأصل مسألة الكنز من مسائل شتى من القضاء ، وإن مات ذمي فقالت زوجته : أسلمت بعد موته [ ص: 219 ] وقالت الورثة : أسلمت قبل موته 75 - فالقول لهم 76 - مع أن الأصل المذكور يقتضي أن يكون القول قولها وبه قال زفر رحمه الله 77 - وإنما خرجوا عن هذه القاعدة فيها لأجل تحكيم الحال ، وهو أن سبب الحرمان ثابت في الحال فيثبت فيما مضى ( ومما ) فرعته على الأصل ما في اليتيمة وغيرها

                التالي السابق


                ( 74 ) قوله : وخرج عن هذا الأصل مسألة الكنز إلخ ، قيل : التقييد بكون الزوج ذميا اتفاقي لا احترازي ، فالحكم كذلك لو كان مسلما ، وله امرأة نصرانية فجاءت بعد موته مسلمة ، وقالت : أسلمت قبل موته . [ ص: 219 ] قوله : فالقول لهم ; لأن المرأة ادعت ما هو حادث من كل وجه ; لأن الإسلام بعد الكفر حادث من كل وجه ، فكانت مدعية ، فلا يقبل قولها إلا بحجة كما في المحيط البرهاني . ( 76 )

                قوله : مع أن الأصل المذكور يقتضي أن يكون القول لها ، وهو إضافة الحادث إلى أقرب ، أوقاته . ( 77 )

                قوله : وإنما خرجوا عن هذه القاعدة فيها لأجل تحكيم الحال إلخ ، اعلم أن زفر ( رحمه الله ) يقول : إن القول قولها ; لأن الإسلام حادث والأصل في الحوادث أن تضاف إلى أقرب أوقاتها ، وأقرب أوقاتها ما بعد الموت فتضاف إليه ، وقال المشايخ : سبب الحرمان ثابت في الحال ، فيثبت فيما مضى تحكيما للحال كما في جري ماء الطاحون ، وهذا الظاهر يعتبر للدفع ولا يصلح للاستحقاق ، وهي تدعي به الاستحقاق ويصلح للدفع ، وهم يدعون به الدفع فكان القول قولهم .




                الخدمات العلمية