الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والقسم الرابع : أن تنقض كل واحدة من الشهادتين مع وجود التعارض فيهما وهو على ضربين :

                                                                                                                                            [ ص: 247 ] أحدهما : أن تكون السرقة معينة في زمانين .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون الزمان معينا في سرقتين .

                                                                                                                                            فأما السرقة المعينة في زمانين ، فهو أن يشهد شاهد واحد أنه سرق منه كبشا أبيض في أول النهار ، ويشهد شاهد آخر أنه سرق هذا الكبش الأبيض في آخر النهار .

                                                                                                                                            وأما الزمان المعين في سرقتين ، فهو أن يشهد شاهد واحد أنه سرق منه مع طلوع الشمس كبشا أسودا ، ويشهد شاهد آخر أنه سرق منه في ذلك الزمان بعينه مع طلوع الشمس كبشا أبيض .

                                                                                                                                            فقد اختلفت شهادة الشاهدين في كلا الضربين ، وقد اختلف أصحابنا في هذا الاختلاف هل يكون تعارضا يوجب سقوط الشهادتين أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو الأظهر عندي ، أنه يكون تعارضا فيهما يوجب سقوطهما ، كما يتعارض مع كمال الشهادتين ، فعلى هذا ليس للمسروق منه أن يحلف مع كل واحد من الشاهدين لسقوط شهادتهما بالتعارض .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول أبي حامد الإسفراييني : أنه لا تعارض فيهما ، لأن التعارض يكون في البينة الكاملة دون الناقصة ، لأن الكاملة حجة بذاتها والناقصة حجة مع غيرها ، فترجحت ذات اليمين .

                                                                                                                                            فعلى هذا إن كان الاختلاف في السرقة المعينة في زمانين ، حلف مع أيهما شاء واستحق كبشا واحدا ، وإن كان الاختلاف في الزمان المعين في سرقتين كان له أن يحلف مع كل واحد منهما ويستحق كبشين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية