الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا تعارضت البينتان ، وكان العبد في يد المشتري ففي ترجيح بينته بيده وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يرجح بيده ، لأن بينته بينة داخل ، وبينة العبد بينة خارج ، فوجب أن يقضي ببينة المشتري في ابتياع جميعه ، وتبطل بينة العتق ، وليس للعبد إحلاف سيده ، لأنه لا غرم عليه لو أقر له .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : ترجح بينته بيده ، لأنه قد أضاف ملكه إلى سببه ، فزال بذكر السبب حكم اليد ، ويتفرع على هذين الوجهين إذا تنازع رجلان في ابتياع عبد من رجل ، وأقام أحدهما البينة أنه ابتاعه منه ، وقبضه ، وأقام الآخر البينة أنه ابتاعه منه ولم يقولوا : إنه قبضه ، فإن رجحت البينة باليد رجحت بالقبض ، وإن لم ترجح باليد ، لم ترجح بالقبض وقد نص الشافعي على أنها ترجح بالقبض ، لأن البيع بالقبض منبرم وقبل القبض متردد بين سلامة المبيع ، فيبرم ، أو تلف ، فيبطل ، فكان ترجيحه بالقبض دليلا على ترجيحه باليد .

                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا أقبل البينة أن هذه الجارية بنت أمته حتى يقولوا ولدتها في ملكه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وصورتها في رجل ادعى جارية في يد غيره أنها بنت أمته وأقام البينة على أنها بنت أمته لم يقض له بملكها ، لأنه قد يجوز أن تلدها الأم قبل أن تملك الأم ، وهكذا لو ادعى ثمرة ، وأقام البينة أنها ثمرة نخلته ، لم يقض له بملك التمرة لجواز أن يكون ملك النخلة بعد حدوث الثمرة .

                                                                                                                                            وهكذا لو ادعى صوفا ، وأقام البينة أنه من صوف غنمه ، لم يقض له بالصوف لجواز أن يملك الغنم بعد جزاز الصوف ، فصارت البينة غير مثبتة ، فلذلك لم يقض بها فإن شهدوا أنها بنت أمته ولدتها في ملكه ، وفي الثمرة أنها ثمرة نخلته أثمرتها في [ ص: 367 ] ملكه ، وفي الصوف أنه من غنمه جز في ملكه ، قضي له بملك الجارية والثمرة ، والصوف لأن من ملك أصلا ، ملك ما حدث عنه من النماء .

                                                                                                                                            ألا ترى أن المغصوب منه يستحق نماء ملكه مع استرجاع أصله ، فصارت الشهادة بهذا شهادة بالملك وسببه ، فكانت أوكد من الشهادة ، بمجرد الملك .

                                                                                                                                            فإن قيل : فهذه شهادة بملك متقدم ، وليست شهادة بملك في الحال ، فصار كشهادتهم أن هذه الجارية كان مالكا لها في السنة الماضية ، فلا يوجب ذلك أن يحكم له بملكها ، فكذلك في الولادة .

                                                                                                                                            قيل : قد نص الشافعي أن الشهادة بقديم الملك لا توجب الملك في الحال ، والشهادة بقديم الولادة والنتاج يوجب الملك في الحال ، فاختلف أصحابه في اختلاف النصين مع تشابه الأمرين فكان البويطي ، وابن سريج ، يحملانه على اختلاف قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : يحكم بالملك في الشهادة بقديم الملك ، والشهادة بالولد ، والنتاج على ما نص عليه في النتاج ، استصحابا لثبوته .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أنه لا يحكم له بالملك في الشهادة بقديم الملك ، والشهادة بالولد ، والنتاج ، على ما نص عليه في الشهادة بقديم الملك ، لأن الملك المتقدم قد يزول بأسباب فلم توجب ثبوت الملك في الحال .

                                                                                                                                            وكان أبو إسحاق المروزي ، وأبو علي بن أبي هريرة ، وأكثر المتأخرين ، يمنعون من تخريج ذلك على قولين ، ويحملون جواب الشافعي على ظاهره في الموضعين ، فيحكمون له بملك الولد والنتاج ، إذا شهدوا له بحدوث الولادة والنتاج في ملكه ، ولا يحكمون له بملكهما ، إذا شهدوا له بقديم ملكه ، وفرقوا بينهما من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنهم شهدوا في الولادة والنتاج بأنه نماء ملكه ، ونماء ملكه لا يجوز أن يكون لغيره ، كما لو شهدوا له بغصب ماشية نتجت ، ونخل أثمرت ، ملك به النتاج والثمرة ، وليس كذلك شهادتهم بقديم الملك ، لتنقل أحواله من مالك إلى مالك .

                                                                                                                                            والثاني : أن النتاج لما لم يتقدمه فيه مالك ، صار في تملكه أصلا ، وقديم الملك ، لما تقدمه فيه مالك ، صار في تملكه فرعا وحكم الأصل أقوى من حكم الفرع .

                                                                                                                                            فإن قيل : فليس يمتنع أن يحدث الولد لغير مالك الأم ، كالموصي إذا وصى بأمته لزيد وبحملها لعمرو ، فإنها تلده في ملكه ، وليس يملكه .

                                                                                                                                            قيل : هذا نادر أخرجته الوصية عن حكم أصله ، فصار كالاستثناء الذي لا يمنع جوازه من استعمال أصله على العموم قبل وروده .

                                                                                                                                            [ ص: 368 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية