الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الولاء فهو مستحق عن العتق ، وثبوت العتق بتظاهر الخبر لا يصح أن يضاف إلى لفظ معتقه ، ويشهد بسبب عتقه ، وفي جواز الشهادة بأنه قد عتق من غير ذكر السبب في عتقه لتظاهر الخبر به وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يجوز لأنه عن لفظ مسموع .

                                                                                                                                            والثاني : يجوز لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه قد يكون عن أسباب مختلفة ، فجرى مجرى الشهادة بالملك .

                                                                                                                                            والثاني : أنه قد يتقادم عهده فتحفظ حريته .

                                                                                                                                            فأما الولاء المستحق بالعتق إذا تظاهر الخبر بأن هذا مولى فلان أو مولى آل فلان ، فمن أصحابنا من خرج جواز الشهادة به على وجهين ، كالعتق لحدوثه عنه ، [ ص: 39 ] ومنهم من جوزه وجها واحدا : لأن الولاء كالنسب الثابت يتظاهر الخبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " الولاء لحمة كلحمة النسب " .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية