الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ القول في اختلاف الشهود في قدر المال المسروق ] .

                                                                                                                                            فصل : وإذا شهد له شاهد أنه سرق منه كبشا ، وشهد له ثان أنه سرق منه كبشين ، وشهد له ثالث أنه سرق منه ثلاث كباش ، كملت له البينة بسرقة كبشين ، أحدهما بشهادة الأول والثاني لاتفاقهما عليه ، والثاني بشهادة الثاني والثالث لاتفاقهما عليه ، ويفرد الثالث بسرقة كبش ثالث ، فإن حلف معه استحق الكبش الثالث ، ووجب قطع السارق لكمال البينة بسرقة الكبشين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية