الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " واختلفوا في عددها ، فقال عطاء لا يكون في شهادة النساء لا رجل معهن في أمر النساء - أقل من أربع عدول ، قال الشافعي رحمه الله : وبهذا نأخذ ، ولما ذكر الله النساء فجعل امرأتين يقومان مقام رجل في الموضع الذي أجازهما فيه ، دل والله أعلم إذ أجاز المسلمون شهادة النساء في موضع - أن لا يجوز منهن إلا أربع عدول : لأن ذلك معنى حكم الله عز وجل ، قال الشافعي وقلت لمن يجيز شهادة امرأة في الولادة كما يجيز الخبر بها لا من قبل الشهادة ، وأين الخبر من الشهادة ؟ أتقبل امرأة عن امرأة أن امرأة رجل ولدت هذا الولد ؟ قال : لا ، قلت : فتقبل في الخبر ؟ أخبرنا [ ص: 21 ] فلان عن فلان ؟ قال : نعم قلت : فالخبر هو ما استوى فيه المخبر ، والمخبر ، والعامة ، من حلال أو حرام ؟ قال : نعم ، قلت : والشهادة ما كان الشاهد منه خليا ، والعامة إنما تلزم المشهود عليه ؟ قال : نعم . قلت : أفترى هذا مشبها لهذا ؟ قال : أما في هذا فلا " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وإذ قد مضى ما يقبل فيه شهادة النساء منفردات ، فقد اختلف الفقهاء في عدد المقبول منهن على خمسة مذاهب :

                                                                                                                                            أحدها : وهو مذهب الشافعي ، وبه قال عطاء ، أنه لا يقبل أقل من أربع نسوة .

                                                                                                                                            والثاني : وهو مروي عن أنس ، ويحكى عن عثمان البتي ، أنه يقبل فيه ثلاثة نسوة ، ولا يقبل أقل منهن .

                                                                                                                                            والثالث : وهو مذهب مالك ، والثوري : أنه يقبل شهادة امرأتين .

                                                                                                                                            والرابع : وهو مذهب الحسن البصري ، وبه قال ابن عباس : يقبل في الولادة شهادة القابلة وحدها ، ولا يقبل شهادة غير القابلة إلا مع غيرها .

                                                                                                                                            والخامس : وهو مذهب أبي حنيفة ، يقبل فيه شهادة المرأة ، القابلة كانت أو غير قابلة إلا ولادة المطلقة ، فلا يقبل فيه شهادة الواحدة ، استدلالا بما روى ابن المدائني عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن حذيفة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : " أجاز شهادة القابلة " وبما روي عن علي عليه السلام : " أنه أجاز شهادتها " ، ولا مخالف له ، فكان هذا نصا وإجماعا ، ولأنها شهادة تتضمن معنى الخبر ، فلما قبلت وحدها في الأخبار ، قبلت في هذه الشهادة ، ولأنها حال يحتشم فيها من عدا القابلة ، فجاز قبول شهادتها وحدها ، اعتبارا بالضرورة .

                                                                                                                                            ولأنه لما استوى رد الواحد ومن زاد عليها في الموضع الذي لا يقبلن فيه وجب أن تكون الواحدة مساوية لمن زاد عليها في الموضع الذي تقبل فيه .

                                                                                                                                            وأما مالك فاستدل بأنهن لما قمن في انفرادهن بالقبول مقام الرجال ، وجب أن يقمن في العدد مقام الرجال في القبول ، وأكثر عدد الرجال اثنان ، فاقتضى أن يكون أكثر عدد النساء اثنتين ، وأما البتي فاستدل بأن الله تعالى ضم شهادة المرأتين للرجل في الموضع الذي لا ينفردن فيه ، فوجب أن يستبدل الرجل بامرأة في الموضع الذي ينفردن فيه فيصيرون ثلاثا .

                                                                                                                                            ودليلنا على جميعهم أن شهادة النساء أنقص من شهادة الرجال من وجهين :

                                                                                                                                            [ ص: 22 ] أحدهما : أن الله تعالى أجاز شهادة امرأتين مقام شهادة رجل بقوله تعالى : فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان [ البقرة : 282 ] .

                                                                                                                                            والثاني : أنهن لا يقبلن في مواضع يقبل فيها شهادة الرجال ، ويقبل الرجال في المواضع الذي يقبل فيها شهادة النساء ، فلما لم يقبل شهادة الواحد من الرجال مع قوته ، فأولى أن لا تقبل شهادة الواحدة من النساء مع ضعفها .

                                                                                                                                            ولأنها شهادة ينفرد المشهود عليه بالتزامها ، فوجب أن يفتقر إلى العدد كسائر الحقوق ، وقد حكى المزني قول الشافعي " والشهادة ما كان الشاهد منه خليا " ، وفيه تأويلان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون الشاهد خليا من نفع يعود عليه بالشهادة ، ليوضح به الفرق بين الشهادة والأخبار التي تقبل وإن عادت بنفع على المخبر .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون خليا أن يتعلق عليه بالشهادة حكم ، فإن الوارثين إذا شهدا بدين على الميت كان ما عليهما منه واجبا بإقرارهما ، وما على غيرهما منه واجبا بشهادتهما ، ويدل على أبي حنيفة خاصة أنها شهادة على ولادة ، فلم يقبل فيها شهادة واحدة كالشهادة على ولادة المطلقة .

                                                                                                                                            فأما الجواب عن الحديث في شهادة القابلة مع ضعفه وأن المدائني تفرد بروايته ، وهو ضعيف عند أصحاب الحديث ، فلا دليل فيه ، لأنه قبلها ولم ينفرد بقبولها وحدها ، وتكون فائدة الحديث أنها وإن باشرت أحوال الولادة ، فلا يمنع ذلك من قبول شهادتها ، وكذلك المروي عن علي عليه السلام .

                                                                                                                                            وأما الجواب عن استدلالهم بأن فيها معنى الخبر فمن وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنها لو جرت مجرى الخبر لقبل فيها شهادة العبد والأمة ، كما يقبل غيرهما ولقبلت شهادة المرأة عن المرأة كما يقبل خبر المرأة عن المرأة ، وقد قال الشافعي : " يقبل خبر المعنعن ولا تقبل شهادة المعنعن " ، يعني فلانا عن فلان عن فلان .

                                                                                                                                            والثاني : أن الخبر يتساوى فيه المخبر والمخبر في الالتزام والانتفاع ، ولا يتساوى الشاهد ومن شهد له وعليه .

                                                                                                                                            وأما الجواب عن استدلالهم باحتشام من عدا القابلة فمن وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن العرف جار باجتماع النساء عند الولادة للتعاون وفضل المراعاة .

                                                                                                                                            والثاني : أن هذا المعنى يقتضي أن لا تقبل شهادة غير القابلة وهو أن يكون [ ص: 23 ] للحسن دليل .

                                                                                                                                            وأما الجواب عن الاستدلال بالرد والإجازة فمن وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه اعتبار بالضد ، لأنه اعتبر الإجازة بالرد ، والرد ضد الإجازة ، والشيء إنما يعتبر بنظيره ولا يعتبر بضده .

                                                                                                                                            والثاني : أنه لو جاز هذا الاعتبار لجاز أن يقال : لما رد بالفسق شهادة الواحد والعدد ، وجب أن يقبل بالعدالة شهادة الواحد والعدد ، وهذا غير جائز ، فوجب أن يكون ما ذكروه أيضا غير جائز .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية