الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو شهد شاهدان أنه أوصى بثلث ماله لزيد ، وشهد شاهد واحد أنه أوصى بثلث ماله لعمرو ، وليحلف معه عمرو ، فالشاهد واليمين بينة في الوصية بالمال ، فإذا قابلت شاهدين ففي مزاحمتهما له قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : يزاحمهما ، لأنها بينة في إثبات الوصية كالشاهدين ، ويكون الثلث بين عمرو وزيد نصفين .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أن الشاهد واليمين لا يزاحم الشاهدين لكمال الشاهدين وقصور الشاهد واليمين .

                                                                                                                                            ولو شهد شاهد عمرو أنه رجع عن الوصية لزيد ، وأوصى بثلثه لعمرو وحلف معه عمرو ، صح الرجوع والوصية لعمرو بالشاهد واليمين قولا واحدا ، لأنه ليس في الشاهد واليمين هاهنا مزاحمة للشاهدين ، وإنما هي بينة برجوع لم يتضمنه شهادة الشاهدين .

                                                                                                                                            [ ص: 290 ] وهاتان المسألتان نص عليهما الشافعي في كتاب الأم . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية