الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا قال : إن قتلت ، فعبدي حر وشهد شاهدان أنه قتل وشهد آخران أنه مات ففيه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه يحكم بشهادة القتل وتسقط شهادة الموت ، لأنهما أزيد علما فيستحق القود ويعتق العبد .

                                                                                                                                            والقول الثاني : قد تعارضت البينتان فيما شهد ، لأنه لا استحالة أن يموت مقتول أو يقتل ميت ، فلا يستحق القود ولا يعتق العبد لأجل الاستحالة .

                                                                                                                                            فلو قال لعبده : إن مت في رمضان ، فسالم حر ، وإن مت في شوال ، فغانم حر ثم شهد شاهدان أنه مات في رمضان وشهد آخران أنه مات في شوال ففيه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : قد تعارضت الشهادتان بتنافيهما ويعمل في العتق على تصديق الورثة .

                                                                                                                                            والقول الثاني : يحكم بقول من شهد بموته في رمضان ، لأنه أزيد علما ، ويعتق العبد الأول ، فإن صدق الورثة الثاني عتق عليهم بموته .

                                                                                                                                            ولو قال : إن مت في مرضي هذا فعبدي سالم حر ، وإن مت في غيره فعبدي غانم حر فشهد شاهدان أنه مات في مرضه ذلك وشهد آخران أنه مات في غيره ، ففيه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : قد تعارضت البينتان وسقطتا ، وعتق أحدهما لم يتعين فيرجع إلى بيان الورثة في ذلك ، فإن أثبتوا عتق أحدهما عمل في ذلك على بيانهم وحكم برق الآخر ، وله إحلافهم ، وإن عدم بيان الورثة أقرع بينهما وعتق القارع ورق المقروع .

                                                                                                                                            والقول الثاني : لا تعارض بين البينتين ، ويحكم بأسبق الشهادتين ، ويعتق أول العبدين والله أعلم بالصواب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية