الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            شهادة الصديق لصديقه :

                                                                                                                                            فصل : وتقبل شهادة الصديق لصديقه ، وإن كان ملاطفا ، والملاطف : المهادي ، وبه قال أبو حنيفة وأكثر الفقهاء .

                                                                                                                                            [ ص: 163 ] وقال مالك : لا تقبل شهادة الصديق الملاطف لصديقه ، وتقبل شهادة غير الملاطف ، لتوجه التهمة إليه بأن يشهد له بمال يصير إليه بالملاطفة بعضه ؛ فصار جارا بها نفعا .

                                                                                                                                            ودليلنا : هو أن المودة مأمور بها ، والهدية مندوب إليها . فلم يجز أن يكون ورود الشرع بها موجبا لرد الشهادة ، وبهذا المعنى فارق العدو لورود الشرع بالنهي عن العداوة .

                                                                                                                                            ولأن ذوي الأنساب من الإخوة والأعمام قد يجوز أن ينتقل إليهم بالميراث ، فأشهدوا به وسائر أمواله ، ثم لا يمنع ذلك من قبول الشهادة . والصديق الملاطف لا يستحق الميراث ، فكان أولى أن يكون مقبول الشهادة .

                                                                                                                                            ولا وجه لما ذكر من جواز عوده إلى الصديق بالهدية ، لأنه قد يجوز أن يهاديه أو لا يهاديه ، ويجوز أن يموت قبل مهاداته ويجوز إذا هاداه أن يعدل إلى غيره من أمواله فلم يكن لتعليل المنع بهذا وجه والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية