الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإن كانت اليمين في جناية ، لا يجب فيها القود من الخطأ وشبه العمد ، وما لا قود فيه من العمد غلظت إذا بلغ أرشها عشرين دينارا ، ولم تغلظ إن نقص أرشها عن العشرين وإن كانت جناية عمد توجب القود غلظت في قليلها وكثيرها ، وإن وجبت اليمين في العتق ، فإن توجهت على السيد لإنكاره لم تغلظ اليمين إلا أن تبلغ قيمته عشرين دينارا ، وإن وجبت على العبد لرد اليمين عليه غلظت ، وإن نقصت قيمته عن العشرين ، لأنها في حق السيد على مال ، وفي حق العبد على عتق ، وهكذا المكاتب في عقد الكتابة إن توجهت اليمين فيه ، على السيد لم تغلظ إن قلت قيمته ، وإن توجهت على المكاتب غلظت وإن قلت قيمته لأنها في حق السيد للمال ، وفي حق المكاتب للعتق .

                                                                                                                                            وإن وجبت اليمين في وقف عطلت ، وإن نقصت قيمته عن العشرين إذا قيل : إنه لا يثبت إلا بشاهدين ، ولم تغلظ إذا قيل : إنه يثبت بشاهد ويمين ، وإن وجبت في الوصية فإن توجهت على الموصي بالولاية عليها تغلظت في القليل والكثير ، وإن توجهت على الموصى له تغلظت في الكثير دون القليل ، إلا أن تكون في عبد قد وصى بعتقه أو في والد قد وصى له بولده ، فتكون على التغليظ ، في القليل والكثير .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية