في الرجل يكون له على الرجل الدين حالا أو إلى أجل فيبتاع منه سلعة بعينها فيتفرقا قبل أن يقبضها قلت : أرأيت لو أن في قول لي على رجل دينا حالا أو إلى أجل قرضا أو من بيع فاشتريت منه سلعة بعينها قبل محل الأجل أو بعد محل أجل الدين فافترقنا قبل أن أقبض منه السلعة ، والسلعة قائمة بعينها أيفسد البيع بيننا أم لا ؟ . مالك
قال : قال : من كان له على رجل دين فلا يبتعه بشيء من الأشياء إلا أن يقبضه مكانه ولا يؤخره ، ولقد سألت مالك عن مالكا . [ ص: 193 ] الرجل يكون له على الرجل الدين فيأخذ منه سلعة هو فيها بالخيار أو جارية رائعة مما يتواضعانها للاستبراء
قال : لا خير فيه فهذا يدلك على مسألتك أو هو مثله قال : فقلت مالك أفيشتري منه طعاما بعينه يدا بيد فيبدأ بكيله فيكثر ذلك وتغيب عليه الشمس فيكتاله من الغد ؟ لمالك
قال : قال : لا بأس بهذا . مالك
قلت : وإن كان الدين قد حل أو لم يحل من قرض كان أو من بيع أهو عند سواء ؟ مالك
قال : قال : هو سواء . مالك
قلت : أرأيت لو أني أيجوز هذا في قول اشتريت من رجل ثوبا بعينه بعشرة دراهم إلى أجل فافترقنا قبل أن أقبض الثوب منه ؟ مالك
قال : البيع جائز ، وللمبتاع أن يأخذ ثوبه ولا يفسد البيع افتراقهما لأنه لم يمنع من أخذ ثوبه لأن الثمن إلى أجل وليس للبائع أن يحبس الثوب ويقول : لا أدفعه حتى آخذ الثمن .
قلت : ما فرق بين هذا وبين الذي كان له على رجل دين فابتاع به منه سلعة بعينها فافترقا قبل أن يقبض لم كره هذا وجوز هذه المسألة الأخرى ؟ مالك
قال : لأن الرجل قد يستكري الدابة والدار بالدين إلى أجل ولا يجوز له أن يأخذهما بدين له على رجل يركب الدابة أو يسكن الدار وكذلك هذا في الخياطة وما أشبهها من الأعمال لأن هذا دين بدين .
قلت : كراء الدابة وكراء الدار إنما هما عليه دين فلذلك كرهه . قال : لأنه دين بدين لأن الكراء مضمون وليس شيئا بعينه ; أرأيت العبد الذي هو بعينه لم كرهه ولعله لا يكره العبد وليس يشبه العبد الكراء قال : الذي حفظنا عن مالك أنه إذا كان له دين على رجل فلا يشتري به سلعة إلا سلعة يأخذها مكانه ولا يؤخرها ، فإن أخرها فلا يجوز ذلك ولقد سألت مالك عن مالكا قال : قال الرجل يشتري الدار الغائبة وينقد ثمنها وهي في بلد غير بلده : لا بأس بذلك لأن الدار مأمونة وليست عندي بمنزلة غيرها من السلع . مالك
قال : فقلت : أفرأيت لمالك قال : لا خير فيه ، فهذا يدلك على مسألتك ; ولقد سألت الرجل يكون له على الرجل الدين أيأخذ به دارا له غائبة ؟ عن مالكا ; قال : لا خير فيه فليس قبض آمن من الأرض وقد كرهه الرجل يكون له على الرجل الدين فيأخذ به منه أرضا يزرعها بدينه ذلك وقد رويت . مالك
قال ابن القاسم : ومما يدلك أيضا على مسألتك أن الرجل يسلف في طعام إلى أجل فلا بأس أن ينقد بعد يوم أو يومين يشترط ذلك ، فلو كان له عليه دين فاشترى منه سلعة وشرط عليه أنه لا يقبضها إلا بعد يوم أو يومين لم يجز ذلك عند ، فهذا أيضا [ ص: 194 ] يدلك على مسألتك ، والذي سمعناه من مالك أنه من كان له دين على رجل فاشترى به منه سلعة فليقبضها ولا يؤخرها . مالك