الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت المساقاة أتجوز على النصف والثلث والربع أو أقل من ذلك أو أكثر في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم . ابن وهب عن عبد الله بن عمر وغيره ، عن نافع عن ابن عمر { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر } .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : وكان بياض خيبر تبعا لسوادها ، وكان يسيرا بين أضعاف السواد . الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال : لا بأس أن يعطي الرجل الرجل حائطه ، يسقيه على النصف أو على الثلث أو أقل من ذلك أو أكثر . فأما أن يساقيه بكيل معروف فلا . ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم ، عن عثمان بن محمد بن سويد الثقفي ، عن عمر بن عبد العزيز ، أنه كتب إليه في خلافته ، وعثمان على أهل الطائف في بيع الثمر وكراء الأرض : أن تباع كل أرض ذات أصل بشطر ما يخرج منها ، أو ثلثه أو ربعه أو الجزء مما يخرج منها بما يتراضونه . ولا تباع بشيء سوى ما يخرج منها . وأن يباع البياض الذي لا شيء فيه من الأصول بالذهب والورق . ابن وهب وأخبرني من أثق به من أهل العلم قال : سمعت رجالا من أهل العلم يقولون في الأرض يكون فيها الأصل والبياض : أيهما كان ردفا ألغي ، واكتريت بكراء أكثرهما إن كان [ ص: 563 ] البياض أفضلهما اكتريت بالذهب والورق . وإن كان الأصل أفضلهما ، اكتريت بالجزء مما يخرج منها من ثمره ، وأيهما كان ردفا ألغي وحمل كراؤه على كراء صاحبه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية