الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      الشرط في كراء الراحلة بعينها إن ماتت أخلف مكانها قلت : ما قول مالك في الرجل يكتري الراحلة بعينها ولا يشترط أنها إن ماتت أخلف له غيرها ؟ قال : قال مالك : في الراحلة بعينها إذا اكتراها الرجل واشترط أنها إن ماتت أخلف له غيرها : إن ذلك لا يجوز فإن لم يشترط أنها إن ماتت أخلف له غيرها جاز ذلك . [ ص: 475 ] قلت : فما فرق ما بين الغنم والراحلة بعينها في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : فرق ما بينهما في قول مالك أن الراحلة وقع عليها الكراء بعينها وهي التي اكتريت ، وأما الغنم فلا تكرى وإنما وقعت الإجارة على الرجل فهذا فرق ما بينهما وهو إن اشترط إن مات هذا الأجير ففي ماله أن يؤتى بغيره فهذا لا يجوز ، فالرجل موضع الراحلة في هذه المسألة والغنم ليست بمنزلة الراحلة .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية