في الرجل يبتاع السلعة بدين فيفترقا قبل أن يقبض السلعة قلت : أرأيت لو أني أيجوز هذا في قول اشتريت سلعة بعينها بدين إلى أجل فافترقنا قبل أن أقبض أم لا ؟ مالك
قال : لا بأس بذلك في قوله وليقبض سلعته إلا أن كره أن يبتاع الرجل طعاما كيلا بدين إلى أجل ، والطعام بعينه ثم يؤخر كيل الطعام إلى الأجل البعيد ، قال : فأنا أرى في السلع كلها أن لا يؤخرها الأمد البعيد . مالكا