الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في المتكاري يهرب قلت : أرأيت إن أكرى رجل إبله إلى مكة فهرب المكتري ماذا يصنع الجمال ؟ قال : قال مالك : يرفع أمره إلى السلطان فيكري الإبل من المتكاري .

                                                                                                                                                                                      قلت : فيقضي السلطان للجمال من كرائه هذا كراءه الذي وجب له على الهارب منه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن لم يجد السلطان كراء ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال لنا مالك : لو أن رجلا اكترى إبلا فبعث بها مع الجمال على أن يحمل له متاع كذا وكذا من بلد كذا وكذا إلى بلد كذا وكذا وكتب إلى وكيله مع الجمال أن يدفع إلى الجمال ذلك المتاع الذي اكتراه على حمولته فقدم الجمال تلك البلدة فلم يجد الوكيل ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إذا لم يجد الوكيل تلوم له السلطان قدر ما يرى مما لا يكون فيه ضرر على الجمال ، فإن جاء الوكيل فدفع [ ص: 509 ] إليه المتاع فحمله ، وإلا اكترى عليه السلطان الإبل إلى الموضع الذي اشترط على الجمال أن يحمل إليه المتاع ويكون الكراء للمكتري ، فإن لم يجد السلطان كراء إلى ذلك الموضع خلى عن الجمال وجعل الكراء له لازما كاملا .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن لم يقدر على وكيل المكتري ولم يرفع ذلك إلى السلطان حتى رجع ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إن كان في تلك البلدة سلطان فلم يرفع ذلك إليه فلا يبطل كراؤه ويكون له عليه حمولته ويرجع الثانية يحمل له حمولته .

                                                                                                                                                                                      قلت : وإن كان في بلد ليس فيها سلطان قال مالك : إذا كان في بلد ليس فيها سلطان تلوم له وطلب كراءه وانتظر وأشهد ، فإذا فعل هذا ، ولم يأت الوكيل ، ولم يجد كراء رجع ، وكان له الكراء على المكتري كاملا .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب : قال مالك في الرجل يتكارى من الرجل الظهر ويواعده يلقاه بها بمكان كذا وكذا فيأتي صاحب الظهر بظهره فلا يجد المكتري ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أرى أن يدخل على إمام البلد إلا أن يجد كراء فإن انصرف ، ولم يكر ولم يدخل على الإمام لم أر له شيئا إذا كان موضعا فيه الكراء موجودا إلى البلد الذي أكرى إليه ، فإن لم يكن كراء موجود أو جهل أن يدخل على الإمام لم أر أن يبطل عليه عمله ويكون له الكراء

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية