قلت : أرأيت إن قال : قال اشتريت جارية على أن أتخذها أم ولد ؟ : هذا البيع لا يصلح . مالك
قلت : فإن اتخذها أم ولد وفاتت بحمل ؟
قال : قال : يكون عليه قيمتها يوم قبضها . مالك
قلت : وكذلك إن ويكون العتق جائزا ؟ مالك قال : نعم إلا أن أعتقها ولم يتخذها أم ولد أيكون عليه قيمتها يوم قبضها في قول قال لي في الذي يبتاعها على أن يتخذها أم ولد إذا فاتت بحمل ردت إلى القيمة ، فإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي ابتاعها به لم يكن له أن يرجع على البائع بشيء وإنما الحجة هاهنا للبائع وليس للمبتاع هاهنا حجة لأنه قد رضي أن يأخذها بما قد أعطاه . مالكا