[ ص: 185 ] كتاب البيوع الفاسدة البيوع الفاسدة قلت : أرأيت من قال : قال اشترى ثيابا بيعا فاسدا أو حيوانا أو رقيقا فطال مكثها عنده ولم تتغير أسواقها أله أن يرد ذلك وقد طال مكثها عنده ؟ : أما الحيوان فإنها لا تثبت على حالها لأنها تتغير فإن طال مكثها عند المشتري كان ذلك فوتا ، وأما الثياب والعروض كلها غير الحيوان والرقيق ، فإن تغيرت أسواقها أو دخلها العيب فقد فاتت . مالك
قلت : أرأيت إن قال : ليس له أن يردها لأنها قد تغيرت بالأسواق ، فلما تغيرت لزمته القيمة ، فليس تسقط بذلك القيمة عنه وإن عادت إلى أسواقها . تغيرت أسواق هذه العروض ثم رجعت إلى أسواقها يوم اشتراها المشتري أله أن يردها وقد عادت إلى أسواقها يوم قبضها ؟