الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أني اشتريت حليا مصوغا من الذهب بوزنه من الذهب أيجوز هذا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم لا بأس به عند مالك بدنانير مثل وزن الحلي أو بذهب تبر مكسور قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      وقال مالك : وقال ولو أن حليا بين رجلين من ذهب وزناه فأراد أحدهما أخذه فوزناه بعدما كاله ثم كال أحدهما لصاحبه قدر نصفه ذلك ذهبا أو دنانير فأخذ وأعطى كان ذلك جائزا إذا كان ذلك يدا بيد ، والنقرة تكون بين الرجلين كذلك وروى أشهب عن مالك في النقرة أنها تقسم لأنه لا مضرة في قسمها ولو جاز هذا في النقرة لجاز هذا أن يكون كيس بينهما فيه ألف درهم مطبوع عليه فيقول أحدهما [ ص: 43 ] لصاحبه : لا تكسر الطابع وخذ مني مثل نصفه دراهم فتكون الفضة بالفضة ليس كفة بكفة وإنما جاز في الحلي لما يدخله من الفساد وأنه موضع استحسان .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن بعت حليا مصوغا من الذهب بوزن من الذهب بتبر مكسورة والتبر المكسور الذي بعت به الحلي خير من ذهب الحلي قال : لا بأس بذلك يدا بيد قلت : وكذلك لو أني بعت هذا الحلي بدنانير مضروبة وتبر الدنانير خير من تبر الحلي أو دون تبر الحلي أيجوز هذا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم قلت : ولا بأس إذا كان يدا بيد إن اشترى الحلي الذهب بوزنه من الذهب أو بوزنه من الدنانير وإن كان بعض الذهب أفضل من بعض كان ذلك جائزا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم إذا كان ذلك يدا بيد فذلك جائز قلت : فلو أني استقرضت من رجل حليا مصوغا إلى أجل فلما حل الأجل أتيته بتبر مكسور أجود من تبر حليه الذي استقرضت منه مثل وزن حليه فقضيته أيجوز ذلك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يجوز هذا لأنه يأخذ فضل صياغة الحلي الذي أقرض في فضل جودة ذهبك الذي تعطيه قلت : والصياغة بمنزلة السكة المضروبة في الدنانير والدراهم محملهما واحد يكره في الحلي المصوغ في القرض أن يستوفي منه ذهبا أجود منه من مثل وزنه أو أقرض ذهبا مكسورا إبريزا جيدا فاستوفى منه حليا مصوغا بوزن ذهبه ذهب عمل أصفر قال : نعم لا يصلح ذلك لأنه يأخذ فضل جودة ذهبه في صياغة هذا الذهب الآخر قلت : فتكرهه في القرض وتجيزه في البيع يدا بيد ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : نعم قلت : لم كرهته في القرض وجعلته بيع تبر الذهب بالذهب متفاضلا وأجزته في البيع إذا كان الذهبان جميعا يدا بيد ولم تجعله بيع الذهب بالذهب متفاضلا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن الذهبين إذا حضرا جميعا وإن كان فيهما صياغة وسكة كانت الصياغة والسكة ملغاتين جميعا وإنما يقع البيع بينهما على الذهبين ولا يقع على الصياغة ولا على السكة بيع وإذا كان قرضا أقرض ذهبا جيدا إبريزا فأخذ ذهبا دون ذهبه حليا مصوغا أو سكة مضروبة كان إنما يترك جودة ذهبه للسكة أو للصياغة التي أخذ في هذه الذهب الرديئة وإن كان إنما أقرض ذهبا مصوغا أو سكة مضروبة فأخذ أجود من ذهبه تبرا مكسورا اتهمناه أن يكون إنما ترك الصياغة والسكة لجودة الذهب الذي أخذ فلا يجوز هذا في القرض وهو في البيع جائز ، والذي وصفت لك فرق ما بين القرض والبيع ، وإذا دخلت التهمة في القرض [ ص: 44 ] وقع الذهب بالذهب متفاضلا لمكان السكة والعين ، وجعلنا العين والسكة غير الذهب لما خفنا أن يكون إنما طلبا ذلك ألا ترى أنه إذا أسلف حليا من ذهب مصوغا وأتى بذهب مكسور في قضائه مثل ذهبه ليأخذه منه فقال : لا أقبله إلا مصوغا كان ذلك له فلما كان التبر الذي يقضيه مكسورا خيرا من ذهبه عرفنا أنه إنما ترك الصياغة لمكان ما ازداد في جودة الذهب فصار جودة الذهب في مكان الصياغة فصار الذهب بالذهب متفاضلا وإن الذهبين إذا حضرنا جميعا لم يكن أحدهما قضاء من صاحبتها وإنما يقع البيع بينهما على الدرهمين جميعا وتلغى السكة والصياغة فيما بينهما .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية