الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وقسم الأربعة لحر مسلم عاقل بالغ حاضر : كتاجر وأجير إن قاتلا ، أو خرج بنية غزو ; [ ص: 189 ] لا ضدهم ولو قاتلوا ، إلا الصبي ففيه إن أجيز وقاتل خلاف

التالي السابق


( وقسم ) الإمام الأخماس ( الأربعة ) الباقية بعد الخمس المعدود لمصالح المسلمين ( لحر مسلم عاقل بالغ حاضر ) القتال ذكر كما يؤخذ من ذكر الأوصاف الخمسة مذكرة صحيح أو مريض شهد القتال أو ذي رأي وتدبير والخنثى المشكل .

قال ابن رشد له ربع سهم وقال غيره : له نصف سهم ; لأنه إن كان أنثى فلا شيء له وإن كان ذكرا فله سهم فيعطى كميراثه وشبه في الإسهام فقال ( كتاجر ) تجارة متعلقة بالجيش أم لا ( وأجير ) لمنفعة عامة كرفع الصوار والأحبل وتسوية الطرق أو خاصة بمعين كخدمة شخص ( إن قاتلا ) أي الأجير والتاجر فلا يكفي شهودهما صف القتال على مذهب المدونة بخلاف غيرهما . وقيل يكفي فيهما شهود القتال كغيرهما . وقيل لا يسهم للأجير ولو قاتل ففيه ثلاثة أقوال . وفي التاجر قولان وظاهره الإسهام لهما في جميع الغنيمة . ولو قاتلا مرة واحدة من مرار وهو الذي في كتاب ابن مزين . وقيل إن قاتلا الأكثر أسهم لهما في الجميع وإلا ففيما حضراه فقط قاله يحيى وهو أحسن .

( أو ) لم يقاتلا ( خرجا ) أي التاجر والأجير من أرض الإسلام لأرض الحرب ( بنية غزو ) ، سواء استوت النيتان أو تبعت إحداهما الأخرى لتكثيرهما عدد المسلمين ، لكن [ ص: 189 ] في التوضيح أن المعتمد في تبعية نية الغزو أنه لا يسهم لهما فيقيد كلام المصنف باستوائهما أو كون نية الغزو ومتبوعه ( لا ) يسهم ل ( ضدهم ) أي الحر المسلم العاقل البالغ الحاضر الذكر من عبد وكافر ومجنون وصبي وغائب عن القتال ومرأة إن لم يقاتلوا .

بل ( ولو قاتلوا ) إلا أن يتعين عليهم الجهاد بفجئ العدو فيسهم لهم ، وهل يسهم لهم إن عينهم الإمام أم لا وهذا ظاهر إطلاقهم ( إلا الصبي ففي ) إسهام ( هـ إن أجيز ) بضم الهمز أي أذن الإمام له في الخروج للجهاد ( وقاتل ) الكفار بالفعل وعدمه ( خلاف ) البناني أما القول بأنه لا يسهم له فظاهر المدونة وشهره ابن عبد السلام ، وأما القول بأنه يسهم له إن أجيز وقاتل فلم أر من شهره ، واقتصر عليه في الرسالة لكنها لم تتقيد بالمشهور . نعم شهر الفاكهاني أنه يسهم له إن حضر صف القتال ، وهو قول ثالث لم يعرج عليه المصنف لكن يلزم من تشهيره تشهير ما حكاه المصنف ، والله أعلم .




الخدمات العلمية