الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 90 ] ولا إن دفن مالا فلم يجده ثم وجده مكانه في أخذتيه ، وبتركها عالما في لا خرجت إلا بإذني ، لا إن أذن لأمر فزادت بلا علم

[ ص: 90 ]

التالي السابق


[ ص: 90 ] ولا ) يحنث على الأصح قاله ابن الحاجب ( إن دفن مالا ) أو وضعه بلا دفن ، عند ابن عرفة ثم طلبه ( فلم يجده ) لنسيانه المكان الذي دفنه أو وضعه فيه فاتهم زوجته مثلا بأخذه وحلف لقد أخذته ( ثم ) طلبه ثانيا ف ( وجده مكانه ) فلا يحنث ( في ) حلفه بطلاقها أو غيره لقد ( أخذته ) جازما بأخذها إياه لأن بساط يمينه دل على أن مراده إن كان ذهب فأنت أخذته وأولى إن وجده في غير مكانه الذي دفنه فيه ، وأما إن وجده عند غيرها فإن كانت يمينه بالله فلغو وإلا حنث .

( و ) حنث من حلف لا تخرج زوجته إلا بإذنه فخرجت بغير إذنه وتركها عالما بخروجها ( بتركها ) أي الزوجة خارجة بلا إذنه حال كونه ( عالما ) بخروجها ( في ) حلفه ( لا خرجت ) من البيت ( إلا بإذني ) إذ ليس علمه بخروجها وتركها إذنا احتياطا للبر فأحرى إن لم يعلم أو علم ، ومنعها فلم تطاوعه . اللخمي وإن قال لا خرجت إلا بإذني فرآها تخرج فلم يمنعها حنث على مراعاة الألفاظ إلا أن يكون له نية . ا هـ . ومن هنا فتوى بعض الشيوخ بحنث من حلف على غريمه أن لا يسافر إلا بإذنه فسافر معه من غير إذنه ( لا ) يحنث من حلف لا يأذن لزوجته في خروجها إلا لزيارة والديها مثلا ( إن أذن ) الزوج لها في الخروج ( لأمر ) معين كزيارة والديها ( فزادت ) الزوجة حال خروجها على الأمر المعين الذي أذن لها فيه بأن ذهبت لغيره قبله أو بعده أو اقتصرت على غير ما أذن لها فيه ( بلا علم ) من الزوج حال الزيادة أو الاقتصار بها ، فإن علمها حالها حنث تنزيلا لعلمه منزله إذنه في الحنث لوقوعه بأدنى سبب . وأما علمه بها بعد فعلها فلا يوجب حنثه فهذه مسألة مستقلة ليست متممة ما قبلها ، وعلى هذا حمله الشارح وأحمد والمواق وهو نصها .

وأما إن حلف لا تخرجي إلا بإذني وأذن لها في أمر معين وزادت عليه أو اقتصرت [ ص: 91 ] على ما لم يأذن لها فيه أو قدمته فيحنث سواء علم حال فعلها أو لم يعلم فلا يصح إدخال هذه في كلام المصنف لتقييده الحنث بالعلم بطريق المفهوم ، فإن حلف لا تخرجي إلا بإذني ثم قال اخرجي حيث شئت فإن كانت يمينه لا تخرجي إلا بإذني انحلت ، وإن كانت لا تخرجي إلى موضع إلا بإذني أو إلى موضع من المواضع إلا بإذني لم تنحل على المعتمد كما في الشارح والحط ; لأنه لما قيد بإلى موضع أو إلى موضع من المواضع دل على أن مراده لا بد من إذنه لها في الخروج إذنا خاصا في كل منهما ولا كذلك الصيغة الأولى .




الخدمات العلمية