الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولم يكن لكمرأة ، إن لم تقاتل : كالإمام ، إن لم يقل منكم ، أو يخص نفسه ، وله البغلة ; إن قال على بغل ; [ ص: 188 ] لا إن كانت بيد غلامه

التالي السابق


( ولم يكن ) السلب ( لكمرأة ) اللام بمعنى من ، كسمعت له صراخا ، أي من قتل امرأة فلا يستحق سلبها ( إن لم تقاتل ) بسلاح كالرجال ولم تقتل أحدا ، فإن قاتلت بسلاح أو قتلت أحدا فسلبها لقاتلها ، وأدخلت الكاف الصبي والشيخ الفاني والزمن والأعمى والراهب المنعزل بدير أو صومعة بلا رأي .

وشبه في استحقاق السلب فقال ( كالإمام ) إذا قتل قتيلا فيستحق سلبه المعتاد ( إن لم يقل ) الإمام من قتل قتيلا ( منكم ) بناء على دخول المتكلم في كلامه العام إن كان خبرا لا أمرا ( أو ) إن لم ( يخص ) الإمام ( نفسه ) فإن قال منكم أو خص نفسه فلا شيء له لإخراج نفسه في الأول ومحاباتها في الثاني ( وله ) أي المسلم القاتل حربيا ( البغلة ) التي ركبها الحربي أو أمسكها بيده أو أمسكها له غلامه ليقاتل عليها ( إن قال ) الإمام من قتل قتيلا ( على بغل ) فهو له والحمارة إن قال على حمار والناقة إن قال على جمل أو [ ص: 188 ] بعير لإطلاق البغل والحمار والجمل والبعير على الأنثى ، وهذا عرف قديم تنوسي ، والعرف الآن قصرهما على الذكر ، وقد قرروا أن الأحكام المبنية على العرف لا يفتى بها بعد تناسيه ، وتجدد غير ، وإنما يفتى بما يقتضيه العرف المتجدد في كل بلد وزمن ولو قال على بغلة أو حمارة أو ناقة فلا تشمل الذكر فلو قال على كبغل لكان أشمل .

( لا ) يستحق المسلم القاتل دابة مقتوله ( إن كانت ) الدابة ممسوكة ( بيد غلامه ) أي الحربي لغير القتال عليها وقتله راجلا أو راكبا غيرها فلا حق لقاتله فيها إلا إذا كانت ممسوكة ليقاتل عليها كما مر فلا منافاة بينهما ، وكذا يقال فيما بيد المقتول أو ربط بمنطقته




الخدمات العلمية