الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 404 ] والمدبرة ، وسقطت بموته ، والأقل من قيمته أو ديته إن قتل ، [ ص: 405 ] أو من غرته أو ما نقصها

التالي السابق


( و ) في ولد الأمة ( المدبرة ) بفتح الدال والموحدة مثقلة أي المعلق عتقها على موت سيدها التي غر حر بحريتها وأولدها قبل علمه رقيتها فعليه قيمة ولدها على الغرر بين موته قبل سيده رقيقا ، وموت سيده قبله وحمل ثلثه قيمته فيعتق جميعه أو بعضها فيعتق منه ما حمله الثلث ، ويرق باقيه واستغراقه الدين فيرق جميعه هذا مذهب المدونة وصرح في التوضيح بأنه المشهور ، قال وقال ابن المواز يغرم قيمة ولد المدبرة على أنه قن . المازري وهو المشهور وعليه أكثر الأصحاب . ابن عرفة وولد المدبرة في كون قيمته على رجاء حريته بعتق التدبير أو عبدا قولها وقول محمد وولد المبعضة مبعض فيغرم المغرور قيمة بعضه الرق وولد المعتقة لأجل ، كذلك فيغرم قيمته على احتمال حريته بمضي الأجل .

( وسقطت ) قيمة الولد عن المغرور ( بموته ) أي الولد ( قبل الحكم ) بها عليه في جميع ما تقدم وهذا من ثمرات اعتبارها يوم الحكم ، وصرح به لقوة الخلاف فيه ، ويحتمل عود ضمير موته لسيد أم الولد والمدبرة لحرية الولد به بشرط حمله الثلث في ولد المدبرة ( و ) على المغرور ( الأقل من قيمته ) أي الولد يوم قتله ( أو ديته إن قتل ) بضم فكسر أي الولد وأخذ المغرور ديته من قاتله ، فإن كانت القيمة أقل فلا يلزمه غيرها لأنها بمنزلة عينه لو كان حيا وزائد الدية إرث ، وإن كانت الدية أقل فلا يلزمه غيرها لأنها هي التي أخذها المغرور من القاتل فهي بمنزلة عين الولد ، فإن اقتص الأب من القاتل أو عجز عن أخذ الدية من القاتل فلا شيء عليه لأنه كموته قبل الحكم ، وإن عفا عن القاتل فهل يتبع السيد القاتل أم لا قولان ، وظاهره سواء كان القتل عمدا أو خطأ . [ ص: 405 ] ولو استهلك الأب الدية ثم أعدم فلا يتبع السيد القاتل بشيء لأنه إنما دفعها بحكم قاله أصبغ وغيره ، وإن كانت قيمته أقل أداها الأب من أول نجوم ديته ، فإن لم يف فمن الثاني وهكذا ولو صالح الأب بأقل من ديته فللسيد الرجوع على القاتل بالأقل من تمام قيمته أو ديته ، ويختص الأب بقدر القيمة من دية الخطأ والباقي بينه وبين باقي الورثة على الفرائض .

( أو ) الأقل من ( غرته ) بضم الغين المعجمة وشد الراء أي الجنين التي أخذها أبوه المغرور من الجاني على أمه من عبد أو وليدة ( أو مما نقص ) قيمت ( ها ) أي الأمة . ابن غازي لم أعرف اعتبار ما نقصها لأحد من أهل المذهب ، إنما قال في المدونة ولو ضرب رجل بطنها قبل الاستحقاق أو بعده فألقت جنينا ميتا فللأب عليه غرة عبد أو وليدة لأنه حر ثم للمستحق على الأب الأقل من ذلك أو من عشر قيمة أمه يوم ضربت ، ولعل حرصه على الاختصار حمله على تعبيره عن عشر قيمتها بما نقصها وفيه بعد ، وليس بكثير اختصار ، ويمكن أن ناقل المبيضة صحف عشر قيمتها بما نقصها وهو الأشبه ، وقد نقله في الشامل كما هو هنا جريا على عادته في تقليد المصنف في نقل ما لم يدركه فهما ولم يحط به علما .

ابن الحاجب فلو وجبت فيه الغرة فعليه الأقل منها ومن عشر قيمة الأم . ابن عبد السلام لأن الغرة في السقط بمنزلة الدية وعشر قيمة الأم بمنزلة قيمته فيلزمه أقلهما . ابن وضاح كان في المختلطة عشر قيمتها يوم استحقت فلم يعجب سحنونا فأمرنا أن نكتبه يوم ضربت لأن القيمة إنما تجب فيه إذا قتل يوم قتله فتقوم الأمة الآن لتعرف به قيمته والله أعلم .




الخدمات العلمية