الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وأخذ معين وإن ذميا : ما عرف له قبله مجانا ، [ ص: 198 ] وحلف أنه ملكه ، وحمل له إن كان خيرا ، وإلا بيع له ، ولم يمض قسمه إلا لتأول على الأحسن ، لا إن لم يتعين ، [ ص: 199 - 200 ] بخلاف اللقطة

التالي السابق


( وأخذ ) شخص ( معين ) بضم الميم وفتح العين والمثناة مثقلة أي معروف بعينه حاضر إن كان مسلما ، بل ( وإن ) كان ( ذميا ) لعصمة ماله فيأخذ ( ما ) أي الشيء الذي ( عرف ) بضم فكسر أنه ( له ) أي المعصوم ولو ذميا ( قبله ) أي القسم صلة عرف فيأخذه ( مجانا ) بفتحات مثقلا أي بغير عوض ، وضبط معين اسم مفعول أولى من ضبطه بكسر الياء اسم فاعل ، أي أخذ من عين شيئا ما عينه ; لأنه لا يشمل الغائب مع أن المصنف جعله قسما مما هنا ، وأعاد عليه الضمير في قوله وإلا بيع له وشمل قوله عرف الذي تبع فيه المدونة ، وعدل إليه عن قول ابن الحاجب ثبت ما عرف ببينة وبغيرها كواحد من العسكر كما قال البرقي وأبو عبيدة لا يقسم ما عرف واحد من العسكر أنه لمعين معصوم ، قالا : وإن وجد أحمال متاع مكتوب عليها هذا لفلان بن فلان ، وعرف بلده فلا يجوز قسمه ووقف حتى يبعث لذلك البلد ويكشف عن اسمه عليه ، فإن عرف فلا قسم وإلا قسم .

ونص عبارة ابن الحاجب وإذا ثبت أن في الغنيمة مال مسلم أو ذمي قبل القسم فإن علم ربه بعينه حاضرا أو غائبا رد مجانا ، وإن لم يعلم بعينه قسم ولم يوقف . ابن عبد السلام [ ص: 198 ] هذه مخالفة لعبارة أهل المذهب وهي إن عرف ربه ; لأن لفظ الثبوت إنما يستعمل فيما هو سبب الاستحقاق كالبينة ، ولفظ المعرفة والاعتراف فيما هو دون ذلك . ابن عرفة وفيها ما أدركه مسلم أو ذمي من ماله قبل قسمه أخذه بغير شيء ، وهذا يبين لك الحق في قول ابن عبد السلام عبارة ابن الحاجب ، وإذا ثبت أن في الغنيمة إلخ مخالفة لعبارة أهل المذهب إن عرف ربه إلخ ، وشمل أيضا المدبر والمعتق لأجل والمكاتب فيأخذ كلا ربه المعين ، ولا تسلط للجيش على خدمة الأولين ، ولا على كتابة الثالث بخلاف غير المعين كما سيذكره المصنف .

( وحلف ) المعين ( أنه ) أي ما عرف له ( ملكه ) لم ينتقل عنه بناقل شرعي إلى حين إرادة أخذه ( و ) إن كان المعين غائبا عن محل قسم الغنيمة ( حمل ) بضم فكسر أي ما عرف ( أنه إن كان ) حمله ( خيرا ) له من بيعه بمحل القسم لرخصه به وعليه أجرة حمله ( وإلا ) أي وإن لم يكن حمله خيرا من بيعه بأن كان بيعه خيرا أو استويا ( بيع ) ما عرف لمعين مسلم أو ذمي وحمل ( له ) أي المعين ثمنه ( و ) إن قسم الإمام ما عرف لمعين مسلم أو ذمي غائب عن الجيش ( لم يمض قسمه ) فلربه أخذه ممن وقع في سهمه بلا عوض في كل حال .

( إلا ) قسمه ( لتأول ) أي تقليد لقول بعض العلماء كالأوزاعي : إن الحربي يملك مال المسلم المستولى عليه قهرا فيمضي قسمه ( على الأحسن ) لأنه حكم بمختلف فيه فليس لربه أخذه إلا بثمنه أن يبيع أو قيمته إن لم يبع ولم يمض قسمه تعمدا للباطل أو جهلا مع موافقته للقول المذكور ; لأن حكم الحاكم جهلا أو قصدا للباطل باطل إجماعا وإن وافق قولا فيجب نقضه قاله ابن محرز ، وسيشير له المصنف في القضاء بقوله ونبذ حكم جائر وجاهل لم يشاور العلماء .

( لا ) يوقف ما عرف لمسلم أو ذمي ( إن لم يتعين ) ربه أي لم يعرف بعينه ، ولا [ ص: 199 ] ناحيته كمصحف وكتاب حديث وفقه فيقسم على المشهور تغليبا لحق الغانمين ، والنقل جواز قسمه ابتداء . وعبارة المصنف لا تفيده سواء أخرجته من قوله أخذ معين أم من قوله لم يمض قسمه . ابن عرفة وما غنم مما ملكه كافر من مال مسلم يأخذه منه كرها إن حضر ربه قبل قسمه أخذه مجانا . ابن حارث اتفاقا وإن عرف وغاب فطرق الشيخ عن سحنون يوقف له ولو كان بالصين . محمد إن كان خيرا لربه بعثه بكراء ونفقة فعله الإمام وإلا وقف له ثمنه ولزمه بيعه ; لأنه بيع نظرا .

اللخمي إن لم يكن له حمل نقل إليه وإلا فإن أتى أجر حمله على أكثره أو لم يوجد من يحمله بعث له بثمنه وإلا أكرى له عليه . ابن بشير في بيعه وبعثه في الروايات إشارة إلى خلاف فيه ، وليس كذلك ، بل ينظر الإمام لربه الأصلح . الباجي روى ابن وهب فيما غاب ربه إن عجز عن تسليمه له قسم . اللخمي لو علم البلد الذي أخذ منه فظاهر قوله مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما قسمه البرقي وأبو عبيدة إن وجد عليه هذا لفلان ابن فلان ككتان مصر وقف حتى يكشف عنه ببلده ، فإن لم يعلم ربه قسم ولو عرفه واحد من العسكر فلا يقسم .

قلت عزا الشيخ الأول لنص سحنون ولم يحك غيره ولو جهل عين ربه ففي قسمه ووقفه رجاء أن يعرف كاللقطة ، فإن لم يعرف قسم ثالثها حتى يأتي ربه ، ثم قال ، وفي أخذه ربه إن حضر بموجب الاستحقاق طرق مقتضى . نقل اللخمي عن المذهب ومحمد بعثه لربه الغائب عدم يمينه . المازري كالاستحقاق في إثبات ملكه ويمينه . ابن بشير في وقفه عليه وأخذه إياه بمجرد دعواه مع يمينه قول ابن شعبان والتخريج على ملك الغنيمة بالقسم لا قبله ، ثم قال ولو باع الإمام ما عرف ربه فقال الشيخ إن باعه عمدا أو جهلا ففي أخذه مجانا أو بثمنه قولا ابن القاسم وسحنون محتجا بأنه قضاه بمختلف فيه وهو قول الأوزاعي . وقال ابن محرز إن باعه جهلا أو تأولا ففي أخذه ربه مجانا أو بثمنه قاله بعض أصحابنا محتجا بما تقدم ، وتعقبه ابن محرز بأن حكم الحاكم جهلا أو قصدا للباطل يوجب نقضه وإن [ ص: 200 ] وافق قول قائل ; لأنه باطل إجماعا . الصقلي عن أشهب ما علم ربه وقدر على إيصاله دون كثير مؤنة كعبد وسيف فباعوه لأنفسهم له أخذه مجانا . وعن ابن حبيب ما بيع وربه معروف لغيبة أخذه مجانا وما أدركه بيع أو قسم لجهله ، ففي أولوية ربه به بعوضه وفوته معروف المذهب .

ونقل ابن زرقون رواية أبي القاسم الجوهري ، وعلى الأول الباجي ما قسم دون بيع أخذه ربه بقيمته . قلت يوم قسمه ثم قال وفيها مع غيرها مال الذمي في ذلك كالمسلم ( بخلاف اللقطة ) توجد عندهم مكتوبا عليها ذلك أو يجدها أحد من الجيش ببلدهم فلا تقسم ، وتوقف اتفاقا . ثم إن عرف ربها بعينه حملت له إن كان خيرا . البناني هذا تقرير الشارح . طفي وهو غير صحيح ومخالف للمذهب ; لأن مذهب مالك أن ما أخذه الحربيون من أموال المسلمين فلهم فيه شبهة ملك من أي وجه حصل لهم ، سواء أخذوه على وجه القهر أو غيره ، وإنما المراد بخلاف اللقطة الآتية في بابها فإنها توقف ، فالمراد التفرقة بين ما هنا وبين اللقطة الآتية ، فإن المالك غيره معين فيهما .

وقالوا بالقسم وعدم الإيقاف على المشهور ، واتفقوا على الإيقاف في اللقطة الآتية فهو كقول ابن بشير إن علم أنه لمسلم على الجملة فهل يقسم أو يوقف لصاحبه كاللقطة المشهور أنه يقسم بناء على ملك الغانمين ا هـ . ومثله في عبارة ابن الحاجب وابن عبد السلام وابن عرفة في المنتقى أخذ أهل الشرك لشيء على وجه القهر شبهة ملك ، وكذا كل ما يملكونه على وجه لا يصح للمسلم أن يملكه عليه فإنه له ويصححه إسلامه عليه ، ولا شك أن اللقطة التي التقطوها تدخل في هذا ، فإذا غنمنا أموالهم فهي من جملتها ، فإن علمت لمسلم ولم يتعين قسمت ، وهذا ظاهر ، وقد قال في المدونة وما أحرزه المشركون من مال مسلم أو ذمي من عبد أو عرض ، أو غيره أو أبق إليهم ثم غنمناه فإن عرف قبل أن يقسم كان أحق به بغير شيء ، ولا يقسم ويوقف له إن غاب ، وإن لم يعرف ربه [ ص: 201 ] بعينه وعرف أنه مسلم أو ذمي قسم . ا هـ . فالآبق لم يأخذه الحربي بالقهر وجعل حكمه كحكمه .

وفي الموطإ أن مالكا بلغه أن عبدا لعبد الله بن عمر أبق وأن فرسا له عار فأصابهما المشركون ثم غنمهما المسلمون فردا على عبد الله وذلك قبل أن تصيبهما المقاسم . ا هـ . وعار بالعين المهملة أي انطلق من مربطه وذهب على وجهه ، هذا حكم اللقطة بأيدي الحربيين أما ما التقطه أحد الجيش ، وعلم أنه لمسلم ولم يعلم استقرار أيدي الكفار عليه فالظاهر أن حكمه حكم اللقطة ببلد الإسلام والله أعلم .

ومثلها الحبس الثابت تحبيسه فإن كان عليه كتابه فقط ففيه قولان أرجحهما عدم قسمه ; لأن الرجل قد يكتب ذلك على شيئه لمنعه ممن يريد غصبه منه ولمن فعل هذا بشيئه بيعه إن زعم أنه لم يرد تحبيسه على ما في كتاب ابن سحنون واللخمي .




الخدمات العلمية