الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وعين المبدأ والغاية والمركب [ ص: 237 ] والرامي وعدد الإصابة ونوعها من خزق أو غيره وأخرجه متبرع ، أو أحدهما ، فإن سبق غيره ; أخذه ، وإن سبق هو ، فلمن حضر

التالي السابق


( وعين ) بضم فكسر مثقلا بشرط أو عادة في المسابقة بدواب أو سهام ( المبدأ ) بفتح فسكون أي الموضع الذي يبتدأ منه ( والغاية ) أي المكان الذي ينتهى إليه ولا يشترط تساوي المسافتين ( و ) عين ( المركب ) بفتح الميم والكاف وسكون الراء أي ما يركب عليه من خيل أو إبل وظاهره عدم الاكتفاء بالوصف فلا يكفي ذكر النوع بالأولى وهو كذلك . ففي الجواهر من شروط المسابقة معرفة أعيان ما يتسابق عليه . [ ص: 237 ] وقال ابن عمر يشترط تعيين الفرسين وقول ابن عرفة لو تراهنا بثنيتين فأدخل أحدهما رباعيا أو قارحا فلا يعد سبقه سبقا ، ولو أدخل بدل الرباعي جذعا أو ثنيا أو حوليا أو هجينا بدل عربي كان سبقه سبقا . ا هـ . يدل على صحته بعد الوقوع لا على جوازه ابتداء بغير معين أفاده الرماصي ، ويشترط تقاربهما في الجري وجهلهما سبق أحدهما .

( و ) عين ( الرامي ) وإن جهل رميه ( و ) عين ( عدد الإصابة ) للغرض في مسابقة السهام ( ونوعها ) أي الإصابة ( من خزق ) بفتح الخاء المعجمة وسكون الزاي آخره قاف وهو ثقبه بلا ثبوت فيه ( أو غيره كخسق ) بخاء معجمة فمهملة وهو ثقبه والثبوت فيه وخرم بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء وهو خدش طرفه وسطح وحوابي وهو الوقوع بين يديه ، والوثب إليه وخاصري بخاء معجمة وصاد وراء مهملتين وهو إصابة جانبه بدون خدش ( وأخرجه ) أي الجعل شخص ( متبرع ) غير المتسابقين ليأخذه السابق منهما ( أو ) أخرجه ( أحدهما ) أي المتسابقين ( فإن ) كان على أنه إن ( سبق غيره ) أي مخرج الجعل ( أخذه ) أي السابق الجعل ( وإن سبق هو ) إي مخرج الجعل ( ف ) هو ( لمن حضر ) المسابقة صح العقد ولا يشترط التصريح فيه بهذا فيصح مع السكوت عنه ويحملان عليه ، وأشعر فرضه في اثنين أنها لو كانت بين جماعة أخرج الجعل أحدهم لا يكون حكمها كذلك وهو كذلك . وحكمه إن سبق غيره أخذه وإن سبق هو كان للذي يليه في السبق سواء شرطوا هذا أو أطلقوا نقله الحط عن الجواهر .

فإن شرط مخرجه رجوعه إليه إن سبق بطل وهل له الأكل معهم منه أم لا كالصدقة تعود للمتصدق بها قولان ، ويعتبر في السبق العرف ، فإن كان بمجاوزة دابة أحدهما لبعض دابة الآخر أو لجملتها أو سبقا بباع مثلا عمل به ، فإن لم يكن لهم عرف [ ص: 238 ] فقيل بسبق الأذنين وقيل بالصدر وقيل بكون رأس الثاني عند مؤخر الأول ، وكذا في السهام وإن استويا فالظاهر أن الجعل لمن حضر .




الخدمات العلمية