الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 220 ] وفي الصلح إن أجملت ، فلهم أرضهم ، والوصية بمالهم ، وورثوها ، وإن فرقت على الرقاب [ ص: 221 ] فهي لهم ، إلا أن يموت بلا وارث ، فللمسلمين ووصيتهم في الثلث ، وإن فرقت عليها أو عليهما فلهم بيعها ، وخراجها على البائع

التالي السابق


( و ) الحكم ( في ) أرض ومال أهل ( الصلح إن أجملت ) بضم الهمز وكسر الميم نائبه ضمير الجزية على البلد بما حوت من أرض ورقاب من غير تفصيل ما يخص الرقاب ولا ما يخص الأرض ( فلهم ) أي الكفار الصالحين ( أرضهم ) يتصرفون فيها كيف شاءوا أو لا يزاد في الجزية بزيادتهم ولا ينقص منها بنقصانهم ولا يبرأ أحد منهم منها إلا بأداء جميعها لأنهم حملاء . ( و ) لهم ( الوصية بمالهم ) كله لأنه لأهل دينه حيث لا وارث له ( و ) إن مات أحدهم ( ورثوها ) أي ورثته أو أهل دينه الأرض حيث لا وارث له ، وكذا ماله فلا شيء منهما للمسلمين ( وإن فرقت ) بضم الفاء وكسر الراء مثقلة الجزية ( على الرقاب ) كعلى كل رأس كذا وأجملت على الأرض أو سكت عنها ، وكذا إن فرقت على الأرض [ ص: 221 ] وأجملت على الرقاب أو فرقت عليهما ( فهي ) أي الأرض ( لهم ) يتصرفون فيها ويرثونها ، وكذا ما لهم في كل حال ( إلا أن يموت ) أحدهم ( بلا وارث ) له في دينهم ( فللمسلمين ) أرضه وماله ( ووصيتهم في الثلث ) وما بقي للمسلمين .

( وإن فرقت ) الجزية ( عليها ) أي الأرض كعلى فلان كذا وأجملت على الرقاب أو سكت عنها ( أو ) فرقت ( عليهما ) أي الرقاب والأرض ككل رأس كذا ، وكل فدان كذا ( فلهم ) أي المصالحين ( بيعها ) أي الأرض ( وخراجها على البائع ) فيها ، والمراد بخراجها المضروب عليها إلا أن يموت أو يسلم فيسقط عنه وعن المشتري ومفهوم عليها أو عليهما أنها إن فرقت على الرقاب وأجملت على الأرض أو سكت عنها ، أو أجملت عليهما فخراجها على جميع أهل الصلح ، وإن أسلم الصلحي فله أرضه وماله سواء أجملت الجزية عليهما أو فرقت على الرقاب أو الأرض أو عليهما .

والحاصل أن الجزية الصلحية على أربعة أوجه لأنها إما أن تجمل على الرقاب والأرض وإما أن تفرق عليهما ، وإما أن تفرق على الرقاب دون الأرض أو على الأرض دون الرقاب ، وفي الجميع لهم أرضهم ومالهم يهبون ويقسمون ويبيعون ويرثون إلا أن الوجه الأول يفارق غيره في أن من مات منهم بلا وارث فأرضه وماله لأهل دينه ، وله حينئذ الوصية بجميعه وإن لم يكن له وارث وفي غيره من مات بلا وارث فماله وأرضه للمسلمين ووصيته في ثلثه وإذا فرقت على الأرض والرقاب أو على الأرض دون الرقاب ، فاختلف في بيع الأرض على ثلاثة أقوال مشهورها قول ابن القاسم في المدونة وغيرها يجوز البيع وخراجها على بائعها وعليه مشى المصنف والله أعلم .




الخدمات العلمية