الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن ) ( رجع سادس ) من ستة شهدوا بزنا محصن فأمر الحاكم برجمه ( بعد فقء عينه ) بالرجم ( و ) رجع ( خامس بعد موضحته و ) رجع ( رابع بعد موته ) ( فعلى الثاني ) وهو الخامس ( خمس ) دية ( الموضحة ) لأنها حصلت بشهادة خمسة هو أحدهم ( مع سدس ) دية ( العين كالأول ) عليه سدس دية العين لأنها ذهبت بشهادة ستة هو أحدهم ( وعلى ) الراجع ( الثالث ) وهو الرابع بالنسبة للباقي ( ربع دية النفس ) لأنها ذهبت بشهادة أربعة هو أحدهم ( فقط ) أي لا شيء عليه من دية العين والموضحة لاندراجهما في النفس واعلم أنه ما أوجب الغرم على السادس والخامس إلا رجوع هذا الرابع فلو لم يرجع لم يغرم واحد منهما بدليل قوله الآتي وإن رجع من يستقل الحكم بعدمه فلا غرم وهذا الفرع عزاه ابن الحاجب لابن المواز قال المصنف وهو مبني على مذهبه من أن الرجوع بعد الحكم وقبل الاستيفاء يمنع من الاستيفاء وأما على قول ابن القاسم أنه يستوفى فينبغي أن يكون على الثلاثة الراجعين ربع دية النفس دون العين والموضحة لأنه حينئذ قتل بشهادة الستة ودية الأعضاء تندرج فيها

التالي السابق


( قوله فعلى الثاني ) مراده الثاني في الرجوع وكذا الأول والثالث ( قوله وهو الخامس ) أي بالنسبة لمن بقي ( قوله وعلى الثالث ) أي وهو الراجع بعد الموت ( قوله ربع دية النفس ) أي وثلاثة أرباع الدية لا يلزم الثلاثة الباقين من غير رجوع ولا غيرهم ( قوله لاندراجهما في النفس ) أي لقول المصنف فيما يأتي واندرج طرف أي في النفس ( قوله على السادس ) أي الذي هو أول في الرجوع ( قوله وإن رجع من يستقل الحكم بعدمه فلا غرم ) أي ومفهومه أنه لو رجع من لا يستقل الحكم بعدمه بل يتوقف الحكم عليه كالرابع هنا فإنه يغرم من رجع ومن لم يرجع على الكيفية المذكورة ( قوله وهذا الفرع عزاه ابن الحاجب لابن المواز ) أي وحينئذ فلا اعتراض عليه لأنه عزاه وأما المصنف فلم يعزه فيعترض عليه بأن هذه المسألة معارضة لما قبلها لبنائها على مذهب ابن القاسم ( قوله وهو مبني على مذهبه إلخ ) أي وهو مذهب ابن القاسم المرجوع إليه فهو فرع ضعيف مبني على قول ضعيف ( قوله يمنع من الاستيفاء ) أي فلذا كان السادس والخامس لا يغرمان شيئا من دية النفس لأنهما لا مدخل لهما في القتل ( قوله وأما على قول ابن القاسم ) أي المرجوع عنه وهو الذي مشى عليه المصنف سابقا بقوله لا رجوعهم إلخ وهو المعتمد ( قوله فينبغي أن يكون على الثلاثة الراجعين إلخ ) أي فلو رجع اثنان فقط فلا شيء عليهم من دية النفس لعدم توقف الحكم على شهادتهم




الخدمات العلمية