الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وفي ) دخول الوصية في ( سفينة أو عبد ) للموصي ( شهر تلفهما ) قبل صدور الوصية ( ثم ظهرت السلامة ) بعد موت الموصي وعدم دخولهما ( قولان ) ولا مفهوم للسفينة والعبد ( لا ) تدخل الوصية ( فيما أقر به في مرضه ) مما يبطل إقراره به كأن يقر في مرضه بدين لصديق ملاطف أو لزوجة ونحوهما مما يتهم فيه ( أو أوصى ) به ( لوارث ) ولم تجزه بقية الورثة وإذا لم تدخل الوصية في ذلك بطل ورجع ميراثا أي والرد وقع بعد الموت وأما لو حصل قبله وعلم بذلك الموصي فتدخل الوصية فيه ولا مفهوم لقوله في مرضه فإن إقرار الصحة قد يكون باطلا فالمراد الإقرار الباطل ( وإن ) ( ثبت أن عقدها ) أي وثيقة الوصية ( خطه أو قرأها ولم يشهد ) في الصورتين أنها وصية ( أو ) لم ( يقل أنفذوها ) ( لم تنفذ ) فلا يعمل بها بعد موته [ ص: 450 ] لاحتمال رجوعه عنها ولو كتب فيها أنفذوها ومفهومه أنه لو شهد أنها وصية أو قال أنفذوها نفذت وعمل بها .

التالي السابق


( قوله وفي دخول الوصية في سفينة أو عبد ) بمعنى أنه يلاحظ أن قيمتها من جملة ماله الذي يؤخذ ثلثه ويدفع للموصى له نظرا لظهور كذب ما اشتهر .

( قوله وعدم دخولها ) أي وعدم دخولها فيهما نظرا لكون الموصي قاطع النظر عن ذلك .

( قوله قولان ) أي لمالك رواهما عنه أشهب .

( قوله ولا مفهوم للسفينة والعبد ) أي بل مثلهما في ذلك البضاعة والقراض يرسلهما ويشتهر تلفهما قبل الوصية ثم تظهر السلامة بعد موته .

( قوله أو أوصى به لوارث ) عطف على أقر به أي لا تدخل الوصية فيما أقر به في مرضه ولا تدخل فيما أوصى به لوارث لقصد الموصي إخراج ذلك بخلاف مدبر الصحة فإنه يدخل فيهما كما يفيده كلام ابن يونس واستظهر ح أن فك الأسير كذلك بالأولى لتقدمه على مدبر الصحة ولا يقال فك الأسير من جملة الوصايا وقد صرح المصنف بعدم دخولها فيهما ; لأنا نقول كونه من الوصايا لا ينافي ذلك وإلا بطلت ثمرة كونه مقدما قاله طفى .

( قوله بطل ورجع ميراثا ) الأولى وإذا لم تدخل الوصية في ذلك وبطل رجع ميراثا ( قوله والرد وقع بعد الموت ) أي والفرض أن رد الورثة للوصية للوارث وقع بعد الموت .

( قوله قد يكون باطلا ) أي كما لو أقر في الصحة بدين لشخص وكذبه المقر له .

( قوله فالمراد الإقرار الباطل ) أي فمراد المصنف بقوله لا تدخل الوصية فيما أقر به في مرضه أنها لا تدخل فيما أقر به إقرارا باطلا كان في الصحة أو المرض .

( قوله إن عقدها ) أي أن ما في عقدها .

( قوله أو قرأها ) أي أو ثبت أنها غير خطه والحال أنه قرأها على غيره .

( قوله أو لم يقل أنفذوها ) أي أو قرأها ولم يقل إلخ أو كانت خطه ولم يقل إلخ [ ص: 450 ] فقوله ولم يقل إلخ أي في الصورتين كالذي قبله وقوله أو يقل أنفذوها إلخ من المعلوم أن أو في حيز النفي تفيد نفي الأحد الدائر بين الأمرين ونفيه بنفيهما فكأنه قال لم تنفذ إذا انتفى الأمران أما إذا وجد أو أحدهما فهي صحيحة بأن يقول للورثة أنفذوها أو يقول اشهدوا أن هذه وصيتي وأما كتابته في الوثيقة أنفذوها فلا عبرة به ففرق بين قوله ذلك وكتابته . ( قوله لاحتمال رجوعه عنها ) أي ; لأن كلا من كتابتها أو قراءته لها لا يفيد عزمه عليها إذ قد يكتبها أو يقرؤها غير عازم بل ليتروى .

( قوله ومفهومه أنه لو أشهد بها ) أي في الصورتين أعني ما إذا كانت خطه أو غير خطه وقرأها على غيره وكذا يقال في قوله أو قال أنفذوها ا هـ وفي تبصرة ابن فرحون إذا أشهد عليها ثم كتب تحتها أبطلت وصيتي إلا كذا لم تنفذ لكونه بلا إشهاد




الخدمات العلمية