( ومكن ) ( من ) إقامة ( بينة ) عليهما أنهما رجعا فيغرمان له ما غرمه بشهادتهما كإذا أقرا بالرجوع كما مر بفائدة تمكينه من إقامتها تغريمهما له ما غرمه وسواء أتى بلطخ أم لا ( كيمين ) أي كما يمكن من يمين البينة التي ادعى عليها الرجوع فأنكرته فطلب منها اليمين أنها لم ترجع فإن حلفت برئت من الغرامة وإلا حلف المدعي أنها رجعت وأغرمها ما غرمه فإن نكل فلا شيء له عليهما ومحل تمكينه من توجه اليمين عليها ( إن أتى بلطخ ) أي شبهة وقرينة كإقامته على رجوعهما شاهدا غير عدل أو امرأتين فيما ليس بمال ولا آيل إليه كطلاق وعتق ( ولا يقبل رجوعهما عن الرجوع ) أي أنهما إذا ( مدع ) على الشاهدين ( رجوعا ) عن شهادتهما عليه فإنه لا يقبل منهما ويغرمان ما أتلفاه بشهادتهما كالراجع المتمادي لأن رجوعهما عن الرجوع يعد ندما ولأنه بمنزلة من أقر ورجع عن إقراره شهدا بحق على شخص [ ص: 210 ] ثم رجعا عن شهادتهما ثم رجعا عن رجوعهما