الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن ) كان محقرا بين الناس ( كماء ) وحطب وتبن ( أو جارح ) يساوي ثلاثة دراهم ( لتعليمه ) الصيد لأنه منفعة شرعية ( أو جلده ) عطف على تعليمه والضمير يعود على جارح بمعنى السبع وقد ذكره أولا بمعنى الطير ففي كلامه استخدام أي أو سرق سبعا يساوي جلده ( بعد ذبحه ) ثلاثة دراهم ولا يراعى قيمة لحمه ، وإن كان غير محرم نظرا لكراهته أو للقول بحرمته فسارق لحمه فقط لا يقطع ، وإن ساوى ثلاثة دراهم وسارق جلده فقط يقطع إن ساواها ( أو ) ( جلد ميتة ) ولو غير مأكولة يقطع سارقه بعد دبغه ( إن زاد دبغه ) على قيمة أصله ( نصابا ) فإذا كان قيمته قبل دبغه درهمين على تقدير [ ص: 335 ] جواز بيعه وقيمته بعد دبغه خمسة قطع ، فإن لم يزد دبغه نصابا لم يقطع سارقه كما لو سرق قبل الدبغ ولو ساوى النصاب .

التالي السابق


( قوله : وإن كماء ) هذا مبالغة في القطع فيما قيمته ثلاثة دراهم أي وإن كان ما يساوي الثلاثة دراهم محقرا في نظر الناس كماء وحطب أي لأنه متمول ويجوز بيعه وسواء كان ذلك المحقر مباحا للناس وحازه شخص في حوزه الخاص به كالماء والحطب أو لم يكن مباحا كالتبن وسواء كان يسرع له التغير والفساد بإبقائه كالأشياء الرطبة المأكولة كالفاكهة أم لا خلافا لأبي حنيفة فيهما وخلافا للشافعي في الأول .

( قوله : أو جارح ) أي من الطير كالصقر وقوله : لتعليمه الصيد أي وإن كان لا يساويها بالنظر للحمه وريشه ، فإن لم يكن معلما قطع سارقه إن ساوى لحمه فقط أو ريشه فقط أو لحمه وريشه معا نصابا وإلا فلا .

( تنبيه ) مثل تعليم الجارح الصيد تعليم الطير حمل الكتب للبلدان . قال ابن عرفة اللخمي : إن كان القصد من الحمام ليأتي بالأخبار لا للعب قوم على ما علم من الموضع الذي يبلغ المكاتبة إليه ومثله للتونسي ا هـ بن .

( قوله : أو سرق سبعا ) أي حيا أو بعد ذبحه ( قوله : ولا يراعى قيمه لحمه ) أي فإذا سرق سبعا حيا وكان جلده بعد ذبحه لا يساوي ثلاثة دراهم وقيمة لحمه أكثر من ذلك فإنه لا يقطع .

( قوله : فسارق لحمه فقط ) أي بعد زكاته وقوله : لا يقطع ، وإن ساوى إلخ أي لما مر من النظر لكراهته أو من مراعاة القول بالحرمة .

( قوله : أو جلد ميتة ) أي للانتفاع به بعد الدبغ في اليابسات والماء ، وإن كان الدبغ لا يطهره على المعتمد .

( قوله : فإذا كان قيمته إلخ ) قال في التوضيح أبو عمران وينظر إلى قيمته يوم دبغ ولا ينظر إلى ما ذهب منه بمرور الأيام لأن الدباغ هو الذي أجاز للناس [ ص: 335 ] الانتفاع به واختار اللخمي النظر إلى قيمته يوم سرق وهو الأظهر ا هـ بن .

( قوله : فإن لم يزد دبغه نصابا ) أي بأن كانت قيمته بعد دبغه أربعة




الخدمات العلمية