الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( قال ) المازري ( وكذا ) للمدعى عليه إذا شهدت عليه البينة تحليف المدعي ( أنه عالم ) حقه : أنه لم يعلم ( بفسق شهوده ) فإن حلف بقي الأمر بحاله ، وإن نكل ردت اليمين على المدعى عليه فإن حلف سقط الحق فالمدعي يحلف أنه لا يعلم بفسقهم وأجيب عن المصنف بأن قوله أنه عالم معمول لادعى مقدرا أي إذا ادعى المدعى عليه أن المدعي عالم إلخ حلفه أنه لا يعلم فذكر كيفية الدعوى وترك كيفية اليمين [ ص: 148 ] أنه لا يعلم بفسقهم لظهورها مما ذكر .

التالي السابق


( قوله : بقي الأمر بحاله ) أي من العمل بمقتضى شهادة البينة . ( قوله : ردت اليمين على المدعى عليه ) أي فيحلف أن المدعي عالم بفسق شهوده . ( قوله : فالمدعي يحلف أنه لا يعلم بفسقهم ) أي ولا يلزمه أن يحلف أن شهادتهما حق ( قوله : فذكر كيفية الدعوى ) أي كيفية دعوى المدعى عليه على المدعي وهو أنه عالم بفسق شهوده [ ص: 148 ] قوله : أنه لا يعلم بفسقهم ) بيان لكيفية اليمين .




الخدمات العلمية