الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وأشار للقسم الثاني بقوله ( و ) جازت على ( خط شاهد مات أو غاب ببعد ) وجهل المكان كبعده والمرأة كالرجل يشترط فيها بعد الغيبة وليست الشهادة على خطها كالنقل عنها يجوز ولو لم تغب لأن الشهادة على الخط ضعيفة لا يصار إليها مع إمكان غيرها ولا يشترط على الراجح إدراك من شهد على خطه للقطع بأنا نعلم خطوط كثير من الأشياخ الذين لم ندركهم علمناه بالتواتر والمراد بالبعد [ ص: 193 ] ما ينال الشاهد الغائب فيه مشقة فلا تجوز على خط شاهد قريب لا تناله مشقة في إحضاره وتجوز الشهادة على خط المقر وعلى خط الشاهد بنوعيه ( وإن بغير مال ) كطلاق وعتق وحد ( فيهما ) أي في خط المقر وخط الشاهد بنوعيه والراجح أنه مسلم في الأول دون الثاني إذ الشهادة على خط الشاهد إنما تجوز في الأموال وما يئول إليها دون غيرها لضعفها عن القسم الأول أي الشهادة على خط المقر

التالي السابق


( قوله والمرأة كالرجل ) أي والمرأة المشهود على خطها بشهادتها بشيء كالرجل وقوله يشترط فيها أي في الشهادة على خطها بعد غيبتها ( تنبيه ) ينبغي جواز شهادة الرجال على خط النساء ولو فيما يختص بهن وأما النساء فلا تقبل شهادتهن على خط رجال ولا نساء ولو فيما يختص بهن ا هـ عبق [ ص: 193 ] قوله ما ينال الشاهد الغائب فيه مشقة ) أي أن لو حضر ( قوله بنوعيه ) أي وهما الميت والغائب غيبة بعيدة ( قوله الراجح أنه ) أي ما ذكره المصنف مسلم في الأول أي الشهادة على خط المقر دون الثاني وهو الشهادة علي خط الشاهد بنوعيه وما للمصنف هو الذي به العمل بتونس




الخدمات العلمية