( وزوال العداوة والفسق به ) من شاهد ردت شهادته بأحدهما وأراد الشهادة ثانيا بحق غير الأول يعرف ( بما ) أي بقرائن ( يغلب على الظن ) زوالهما بها ففي العداوة برجوعهما لما كانا عليه من المحبة فليس فيه تهمة الحرص على إزالة نقص فيما رد فيه من العداوة وفي الفسق بالتوبة المستمرة واتصافه بصفة أهل الخير والصلاح على ما تقتضيه غلبة الظن ( بلا حد ) بزمن مخصوص كستة أشهر أو سنة كما قيل بكل