( و ) إذا ( قدح ) أي قبل القدح ( في ) الشاهد ( المتوسط ) في العدالة وأحرى من دونه ( بكل ) أي بكل قادح من تجريح أو قرابة أو عداوة أو غير ذلك شهد الشاهد عند القاضي وأعذر للمشهود عليه في ذلك الشاهد فقط والواو بمعنى أو ( وإن ) ثبت القدح ( بدونه ) أي بشاهد دون المبرز في العدالة إذ لا يشترط [ ص: 183 ] فيمن قدح بذلك في المبرز أن يكون مبرزا مثله وأما لو قدح بغير القرابة والعداوة فلا يسمع قدحه إذا أراد أن يثبته بالبينة وقال ( و ) قدح ( في ) الشاهد ( المبرز ) في العدالة ( بعداوة وقرابة ) اللخمي هو كالمتوسط يقدح فيه بكل قادح وإليه أشار بقوله ( كغيرهما ) أي كما يقدح في المبرز بغيرهما ( على المختار ) من الخلاف وهو قول ورجح لأن الجرح مما يكتمه الإنسان في نفسه فلا يكاد يطلع عليه إلا بعض الأفراد فمن علم شيئا كان شهادة عنده يؤديها كسائر الشهادات سحنون