( و ) له أكل ولا ضمان فإن حملها للعمران ولو مذبوحة فربها أحق بها إن علم وعليه أجرة حملها ووجب تعريفها إن حملها حية كما لو وجدها بقرب العمران ، أو اختلطت بغنمه في المرعى ( كبقر بمحل خوف ) من سباع ، أو جوع أو عطش ، أو من الناس بفيفاء وعسر سوقها للعمران فله أكلها ولا ضمان عليه ( وإلا ) بأن كانت بمحل أمن بالفيفاء ( تركت ) فإن أخذها عرفت كما لو كانت بالعمران فإن أكلها ضمن ( كإبل ) فإنها تترك ولو بمحل خوف إلا خوف خائن . ( شاة ) وجدها ( بفيفاء ) ولم يتيسر حملها للعمران