الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وله ) أي nindex.php?page=treesubj&link=7076_7069_7109_7070للملتقط حرا ، أو عبدا ( أكل ما يفسد ) لو بقي كفاكهة ولحم وخضر ولا يضمن ( ولو ) وجد ( بقرية ) أي عامر كما لو وجد بغامر وليس عليه تعريفه لكن ينبغي الاستيناء به قليلا وأما ما لا يفسد كالتمر فليس له أكله فإن أكله ضمن إن كان له ثمن .
( قوله : ولا يضمن ولو وجد بقرية ) أي هذا إذا وجد بغامر أي خراب بل ولو وجد بقرية ومحل عدم الضمان إذا nindex.php?page=treesubj&link=7077كان أكل ما يفسد بالتأخير حيث لم يكن عالما بربه حين الالتقاط وإلا ضمن له قيمته ، ثم إن ظاهر الشارح أن ما يفسد بالتأخير الذي لا يعلم بربه لا ضمان على الملتقط إذا أكله سواء كان تافها ، أو له ثمن وهو ما نقله طفى والذي في ح وتبعه عبق أن عدم الضمان فيما إذا أكل ما يفسد بالتأخير - مقيد بما إذا كان تافها لا ثمن له وإلا ضمن قيمته لربه إذا جاء وحينئذ فلا فرق فيما له ثمن بين ما يفسد بالتأخير وما لا يفسد إلا جواز القدوم على الأكل ابتداء من غير تعريف فيما يفسد ومنعه في غيره . ( قوله : وليس عليه تعريفه ) أي بل يأكله من غير تعريف كما هو ظاهر nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب وما يؤخذ من ظاهر المدونة من التعريف فهو ضعيف كما في عبق . ( قوله : لكن ينبغي الاستيناء إلخ ) الذي لابن عرفة أنه لا يطلب الاستيناء قال شيخنا وهو المعتمد . ( قوله : فليس له أكله ) أي ابتداء من غير تعريف وهذا إذا كان له ثمن كما قال الشارح وأما إذا كان تافها جاز له أكله من غير تعريف ولا ضمان عليه إذا جاء صاحبه وهذا إذا لم يعلم بصاحبه حين وجده فإن علم به لم يجز أكله فإن أكله ضمن ثمنه كما مر للشارح .