الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) جاز nindex.php?page=treesubj&link=26450_6153للمستأجر ( فعل المستأجر عليه ) ، ومثله ( ودونه ) قدرا وضررا لا أكثر ، ولو أقل ضررا ، ولا دونه قدرا ، وأكثر ضررا فإن خالف ضمن وكلامه في الحمل والركوب ، وأما المسافة فلا يفعل المساوي وكذا الدون على قول وسيأتي أو ينتقل لبلد ، وإن ساوت .
nindex.php?page=treesubj&link=26450_6153 ( قوله : فعل المستأجر عليه ) الأنسب بقوله وكراء الدابة أن يقول المكترى عليه لكنه نبه على أن إطلاق الكراء على العقد المتعلق بمنافع غير العاقل ، وإطلاق الإجارة على العقد المتعلق بمنافع العاقل اصطلاح غالب ( قوله : ومثله إلخ ) هذا يقتضي أن مراد المصنف بالمستأجر عليه عين ما عقد عليه وحمله بعضهم على المثل ; لأن الأول جواز فعله ضروري والنص عليه قليل الجدوى ( قوله : قدرا وضررا ) راجع لكل من المثل والدون ( قوله : لا أكثر ) أي قدرا .
( قوله : فإن خالف ) أي بأن فعل ما هو أكثر قدرا ، ولو أقل ضررا أو ما هو دون في القدر والحال أنه أكثر ضررا وقوله : ضمن أي إذا تلفت الذات المستأجرة بذلك .