الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
[ ص: 2 ] ( باب في الإجارة وكراء الدواب والدور والحمام ، وما يتعلق بذلك ) ، وهي بكسر الهمزة أشهر من ضمها ، وهي والكراء شيء واحد في المعنى : هو تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض ، غير أنهم سموا العقد على منافع الآدمي ، وما ينقل غير السفن والحيوان إجارة ، والعقد على منافع ما لا ينقل كالأرض والدور ، وما ينقل من سفينة وحيوان كالرواحل كراء في الغالب فيهما .

[ ص: 2 ]

التالي السابق


[ ص: 2 ] باب في الإجارة ( قوله : أشهر من ضمها ) أي ، ومن فتحها وحاصله أن الإجارة مثلثة الهمزة والكسر أشهر ، وهي مصدر أجر بالقصر ككتب ويقال أيضا آجر إيجارا كأكرم إكراما ويستعمل الممدود أيضا من باب المفاعلة فيكون مصدره المؤاجرة والإجار بالقصر كالمقاتلة والقتال ، وأما الإجارة من السوء ونحوه فهي من أجار إجارة كأعاذ إعاذة ، وأقام إقامة . واعلم أن الإجارة قد يقضى بها شرعا ، وإن لم يحصل عقد وذلك في الأعمال التي يعملها الشخص لغيره ومثله يأخذ عليها أجرة ، وهي كثيرة جدا منها تخليص دين وذلك أن من قواعد الفقه أن العرف كالشرط ، وأن العادة محكمة ( قوله : تمليك ) هو جنس يشمل الإجارة والبيع والهبة والصدقة والنكاح والجعل والقراض والمساقاة وتمليك منفعة الأمة المحللة ( قوله : منافع ) خرج البيع والهبة والصدقة فإنها تمليك ذوات وخرج بقوله مباحة تمليك منفعة الأمة المحللة فإن تمليك منفعتها ، وهو الاستمتاع بها لا يسمى إجارة وقوله : مدة معلومة أخرج النكاح والجعل وقوله : بعوض متعلق بتمليك ، ولو قال : بعوض غير ناشئ عنها أي عن المنفعة لكان أولى لأجل إخراج القراض والمساقاة ; لأن العامل ملك منفعته بعوض لكن ذلك العوض ناشئ من المنفعة وقوله : منافع شيء أي سواء كان آدميا أو غيره كان ذلك الغير لا يقبل النقل كالدور والأرضين أو يقبل النقل كالسفن والرواحل وغيرها من الحيوانات والأواني .

( قوله : وما ينقل ) أي كالثياب والأواني ( قوله : في الغالب فيهما ) أي ، ومن غير الغالب قد يتسمحون بإطلاق الإجارة على الكراء والكراء على الإجارة فيطلقون على العقد على منافع الآدمي ، ومنافع ما ينقل غير السفن والحيوان كراء ويطلقون على العقد على منافع ما لا ينقل ، ومنافع السفن والرواحل إجارة .




الخدمات العلمية