الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
وذكر محترز تعين بقوله ( ولا ) تجوز الإجارة على ( متعين ) [ ص: 22 ] أي مطلوب من كل شخص بعينه ، ولا تصح فيه النيابة ، ولو غير فرض ( كركعتي الفجر بخلاف الكفاية ) كغسل الميت أو حمله فيصح الاستئجار عليه ما لم يتعين بخلاف صلاة الجنازة فلا يجوز الاستئجار عليها مطلقا ( وعين ) في عقد الإجارة وجوبا ( متعلم ) لقراءة أو صنعة لاختلاف حاله ذكاء وبلادة ( ورضيع ) لاختلاف حاله بكثرة الرضاع وقلته ( و ) عين ( دار وحانوت ) وحمام وخان ونحوها إذ لا يصح أن يكون العقار في الذمة

التالي السابق


( قوله : ولو غير فرض ) أي هذا إذا كان المطلوب من كل أحد فرضا بل ، ولو كان غير فرض أي بأن كان مندوبا كركعتي الفجر ، وأدخل بالكاف جميع المندوبات من الصلاة والصوم وأما المندوبات من غيرهما كالذكر والقراءة فإنه تجوز الإجارة عليهما وذكر ابن فرحون أن جواز الإجارة على قراءة القرآن مبني على وصول ثواب القرآن لمن قرئ لأجله كالميت ثم استدل على أن الراجح وصول ذلك له بكلام ابن أبي زيد وغيره انظر بن ( قوله : فلا يجوز الاستئجار عليها ) أي لتمحضها للعبادة ، وأما الغسل والحمل للميت فإنها لما شاركت في الصورة أشياء كثيرة غيرها لم تتمحض بصورتها للعبادة ( قوله : وعين ) أي بالإشارة أو أل العهدية في عقد الإجارة وجوبا أي فإن لم يعين فسدت ( قوله : إذ لا يصح أن يكون العقار ) أي للمستأجر في الذمة ; لأنه لا بد في إجارته إذا لم يعين بالإشارة إليه أو بأل العهدية من ذكر موضعه وحدوده ونحو ذلك مما تختلف به الأجرة ، وهذا يقتضي تعيينه .




الخدمات العلمية