الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) كره ( nindex.php?page=treesubj&link=6089بناء مسجد للكراء ) أي لأخذه ممن يصلي فيه ; لأنه ليس من مكارم الأخلاق والمشهور عدم الجواز . ( و ) كره nindex.php?page=treesubj&link=26814_26088 ( سكنى ) بأهله ( فوقه ) أي المسجد إن بنى المسكن قبل وقفه لا بعده فيحرم كما يأتي له في الموات في قوله ، ومنع عكسه فلا معارضة
( قوله : لأخذه ) أي لأجل أخذ الكراء ممن يصلي فيه أي ، وأما nindex.php?page=treesubj&link=6089لو بناه لله ثم قصد أخذ الكراء ممن يصلي فيه فمقتضى النظر منع الأخذ حيث خرج عنه لله تعالى قاله شيخنا ( قوله : والمشهور عدم الجواز إلخ ) عبارة بن لفظ المدونة ، ولا يصلح أن nindex.php?page=treesubj&link=6089يبني مسجدا ليكريه لمن يصلي فيه أو يكري بيته لمن يصلي فيه ، وأجاز ذلك غيره في البيت أبو الحسن انظر قوله لا يصلح هل هو على الكراهة أو المنع فعلى ما نقل ابن يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون هو على المنع وعلى ما نقل عياض هو على الكراهة ; لأنه قال ليس من مكارم الأخلاق ا هـ لكن عبارات أهل المذهب عدم الجواز كما في ح فعلى المصنف الدرك في مخالفتها . ا هـ كلامه ( قوله : بأهله ) المراد بالأهل الزوجة والأمة وعلة الكراهة إذلال المسجد بوطء أهله فوقه ( قوله : فوقه ) أي المسجد يعني المعد للكراء ; لأنه المحدث عنه وأولى ما بني للصلاة فقط ، ومفهوم بالأهل أن nindex.php?page=treesubj&link=26814_26088السكنى فوقه بغير الأهل جائزة بالأولى مما ذكره في إحياء الموات من جواز سكنى الرجل المتجرد للعبادة فيه ، ومفهوم فوقه إن nindex.php?page=treesubj&link=26088السكنى تحته جائزة مطلقا بالأهل وغيره بنى المسجد للكراء أو لغيره ( قوله : إن بنى إلخ ) وذلك بأن نوى حالة بناء المسجد أو قبله بناء محل فوقه للسكنى بالأهل أو بنى علوا وسفلا لنفسه ثم جعل السفل مسجدا لله على التأبيد ، وأبقى الأعلى سكنا بالأهل ( قوله : فلا معارضة ) قال بن أصل الجمع المذكور لابن عبد السلام وارتضاه ح ، وأيده بنقول . ا هـ .
وقال الناصر اللقاني الكراهة هنا محمولة على المنع سواء كان المسجد بني للصلاة أو للكراء كان التحبيس سابقا على السكنى أو كان متأخرا عنها وبهذا الحمل يحصل التوافق بين ما هنا ، وما يأتي في الموات وذكر خش جوابا عن المعارضة بحمل ما هنا من الكراهة على ما إذا كان المسجد متخذا للكراء ، وما يأتي من المنع فهو محمول على ما إذا كان غير متخذ للكراء ; لأن له حرمة على المتخذ للكراء ، ولا فرق فيهما بين كون السكنى بعد التحبيس أو قبله فهذه أجوبة ثلاثة عن المعارضة وقد علمت أن الموافق للنقل ما قاله شارحنا .