الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( و ) جاز العقد ( على حفر بئر إجارة وجعالة )  فالإجارة فيما يملك من الأرض ، وفيما لا يملك كالموات إذا عين له مقدار الحفر من طول وعرض كخمسة أذرع في خمسة ، والعمق عشرة فإن انهدمت قبل تمام العمل فله بحساب ما عمل ، والجعالة فيما لا يملك فقط ، ولا بد من الوصف كالإجارة ، وإنما تتميز عن الإجارة بما يدل على الجعالة بأن يصرح بها أو يقول ، ولك بتمام العمل كذا والفرق بينهما أن الجعالة لا تكون إلا فيما لا يحصل للجاعل فيه نفع حين الترك لو ترك بخلاف الإجارة ولذا لو وقع العقد على الحفر فيما يملك كان إجارة ، ولا تصح الجعالة فيه فإن صرح فيه بالجعالة فسد العقد

التالي السابق



الخدمات العلمية