الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( و ) جاز استئجار ( مسيل )  أي موضع سيلان ( مصب مرحاض ) أي مصبوب أي ما ينصب من الفضلات فالمسيل اسم مكان ، وهو المجراة والمصب بمعنى اسم المفعول والمرحاض محل الرحض أي الطرح كالكنيف أي محل جريان ما يسيل من الأكنفة أو ما يجتمع فيه ذلك الجاري من الأكنفة ونحوها ( لا ميزاب ) يعني لا يجوز شراء ماء ميزاب   ; لأنه يقل ويكثر ويكون ، ولا يكون ( إلا ) أن يكون الميزاب ( لمنزلك ) بأن يكون مملوكا لك فتستأجر مسيله من أرض جارك ليجري فيه ما نزل منه ( في أرضه ) ليخرج إلى خارج فيجوز ويكون كمسيل مصب المرحاض فيا ليته قال ، ومسيل مصب مرحاض أو ميزاب لا شراء مائه .

التالي السابق



الخدمات العلمية