الشرح الكبير
( و ) جاز لمن استأجر دارا سنين أو شهورا أو أياما بأجر معلوم ( عدم التسمية لكل سنة ) أو شهر أو يوم فإن كانت السنين أو الشهور تختلف في القيمة كدور مكة ودور النيل بمصر وحصل مانع رجع للقيمة لا للتسمية فإن شرط في العقد الرجوع للتسمية فسد .


