الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                الثالث : 20 -

                أنه لا فرق بين الحكم بالصحة ، والحكم بالموجب باعتبار الاستواء في الشرط السابق فإن وقع التنازع بين خصمين في الصحة كان الحكم بها صحيحا ، وإن لم يقع بينهما تنازع فيها فلا ، وكذا الحكم بالموجب إن وقع تنازع في موجب خاص من مواجب ذلك الشيء الثابت عند القاضي ووقعت الدعوى بشروطها ، كان حكما بذلك الموجب فقط دون غيره ، وإلا فلا ، فإذا أقر بوقف عقاره عند القاضي ، وشرط فيه شروطا وثبت ملكه لما وقفه وسلمه إلى ناظر ثم تنازعا عند قاض حنفي ، وحكم بصحة الوقف ولزومه وموجبه لا يكون حكما بالشروط ; فلو وقع التنازع في شيء من الشروط عند مخالف كان له أن يحكم بمقتضى مذهبه ، ولا يمنعه حكم الحاكم الحنفي السابق إذ لم يحكم بمعاني الشروط إنما حكم بأصل الوقف ، وما تضمنه من صحة الشروط ، فليس للشافعي الحكم بإبطاله باعتبار اشتراط العلة له أو النظر أو الاستدلال .

                [ ص: 332 ]

                التالي السابق


                [ ص: 332 ] قوله : إنه لا فرق بين الحكم بالصحة ، وبين الحكم بالموجب باعتبار الاستواء في الشرط السابق : أي من صدور دعوى صحيحة من مدع على مدعى عليه ، وعدم الاكتفاء بالإجمال .

                ويفهم من قوله باعتبار الاستواء في الشرط السابق أن بينهما فرقا من جهة أخرى ، وقد فرقوا بينهما من وجوه : الأول : أن الحكم بالصحة منصب إلى نفاذ العقد الصادر من بيع أو وقف بموجب ما صدر عنه ، ولا يستدعي ثبوت أنه مالك إلى حين البيع أو الوقف .




                الخدمات العلمية