الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                الثاني : لو قال الموثق ، وحكم بموجبه حكما صحيحا مستوفيا شرائطه الشرعية . فهل يكتفي به ؟ 17 - فأجبت مرارا بأنه لا يكتفي به ، ولا بد من بيان تلك الحادثة والدعوى وكيفية الحكم كما في الملتقط من كتاب الشهادات .

                18 - ولو كتب في السجل : ثبت عندي بما تثبت به الحوادث الحكمية أنه كذا .

                لا يصح ما لم يبين الأمر على التفصيل ، ثم قال ، وحكى أنه لما استقصى قاضي عنبسة ببخارى كان يكتب [ ص: 331 ] الإمام الحلواني في محاضرهم لا ، فأوردوا عليه أجوبته في سجلات كتبت بتلك النسخة بعينها بنعم ; فقال : إنكم لا تفسرون الشهادة ، وقبلك القاضي علي السغدي وقبله شيخنا أبو علي النسفي ، وكان لا يخفى عليهما ; فأما أنت وأمثالك لا تثق بالوقوف على حقيقة ذلك فلا بد من التفسير .

                وعن السيد الإمام أبي شجاع قال : كنا نتساهل في ذلك كمشايخنا حتى طالبتهم بتفسير الشهادة فلم يأتوا بها صحيحة فتحقق عندي أن الصواب هو الاستفسار ( انتهى ) .

                وفي الخلاصة من كتاب المحاضر والسجلات : الأصل في المحاضر والسجلات أن يبالغ في الذكر والبيان بالصريح ، ولا يكتفى بالإجمال حتى قيل : لا يكتفى في المحاضر بأن يكتب حضر فلان وأحضر معه فلانا فادعى هذا الذي أحضره ، إلى أن قال ، وكذا لا يكتفى بذكر قوله فشهد كل واحد منهم بعد الاستشهاد ما لم يذكر عقيب دعوى المدعي هذا ، إلى أن قال : ويكتب في السجل حكم القاضي ، ولفظ الشهادة بتمامها .

                ولا يكتفى بما يكتب ثبت عندي على الوجه الذي تثبت به الحوادث الحكمية إلى آخره ، وحكى فيها واقعة الحلواني مع قاضي عنبسة إلى أن قال : والمختار في هذا الباب 19 - أن يكتفى به في السجلات دون المحاضر ; لأن السجل يرد من [ ص: 332 ] مصر إلى آخر فلا يكون في التدارك حرج ( انتهى ) .

                التالي السابق


                ( 17 ) قوله : فأجبت مرارا بأنه لا يكتفى به : قيل عليه : المعروف عن كثير من مشايخنا أنه لا يكتفى به ; لتصريح علمائنا في مواضع شتى أن حكم الحاكم يحمل على السداد ما أمكن ، وأن قول الموثق حكم حكما صحيحا مستوفيا شرائطه ينتظم ما لا بد منه من صدور دعوى صحيحة من مدع على مدعى عليه ، وكتب المذهب ناطقة بذلك فراجع منها ما شئت تجده مطابقا لما ذكرنا ( انتهى ) .

                ويؤيده ما في الفواكه البدرية : أن قضاء القاضي العدل لا يتعقب ويحمل حاله على السداد بخلاف غيره ( انتهى ) .

                ( 18 ) قوله : ولو كتب في السجل ، هو الذي يسمى في زماننا الحجة التي تكون في يد المدعي .

                وقال في منح الغفار : : السجل الحجة التي فيها حكم القاضي ، لكن هذا في عرفهم ، وفي عرفنا : كتاب كبير يضبط فيه وقائع الناس ، وما يحكم به القاضي ، وما يكتب عليه ، ومما يدل على أنه الحجة قولهم : لأن السجل يرد من مصر إلى مصر ولا يرد من مصر إلى مصر إلا الحجة . [ ص: 331 ]

                قوله : أن يكتفي به في السجلات دون المحاضر : يخالفه ما في الظهيرية من أنه لا بد من تفسير الشهادة فيهما كما نقله المصنف رحمه الله في البحر قبيل باب الشهادة على الشهادة .




                الخدمات العلمية