الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                قاعدة في الأيمان 415 - تخصيص العام بالنية مقبول ديانة لا قضاء وعند الخصاف يصح قضاء أيضا فلو قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، ثم : قال نويت من بلدة كذا لم يصح .

                من غصب دراهم إنسان فلما حلفه الخصم عاما نوى خاصا وما قاله الخصاف مخلص لمن حلفه ظالم 416 - والفتوى على ظاهر المذهب ، فمن وقع في يد الظلمة وأخذ بقول الخصاف فلا بأس به ، كذا في الولوالجية . 417 -

                ولو قال : كل مملوك أملكه فهو حر وقال : عنيت به الرجال دون النساء دين بخلاف ما لو قال : نويت السود دون البيض ، أو بالعكس لم يصدق ديانة أيضا كقوله : نويت النساء دون [ ص: 185 ] الرجال ، والفرق بيناه في الشرح من باب اليمين بالطلاق ، والعتاق .

                التالي السابق


                وله ( 415 ) قوله : تخصيص العام بالنية مقبول يعني مثل أن يقول : ما أكلت طعاما وينوي بقلبه ما أكلت الطعام الفلاني وما أكلت في الدار ونحو ذلك ; جوزه الأئمة الثلاثة وعامة العلماء ، ومنعه علماؤنا المتقدمون ، وجوزه من أئمتنا الخصاف قال شمس الأئمة الحلواني : الخصاف رجل كبير يجوز أن يقتدى به ، فقال مشايخنا : إن كان الحالف مظلوما يريد بيمينه مخلصا من الظلم فنوى التخصيص يفتى بقول الخصاف أنه يجوز . ( 416 ) قوله : والفتوى على ظاهر المذهب ، فيه : أنه مخالف له صرح به في القاعدة الأولى من أن الفتوى على قول : إن كان الحالف مظلوما .

                ( 417 ) قوله : ولو قال : كل مملوك أملكه فهو حر إلخ . يعني ; لأنه نوى [ ص: 185 ] التخصيص في هذه المسألة في اللفظ العام ، وهذا بخلاف ما لو قال : نويت السود دون البيض ، أو بالعكس حيث لا يصدق ديانة ولا قضاء ; لأنه نوى التخصيص بوصف ليس في اللفظ ، ولا عموم له إذ لم يدخل تحت اللفظ فلا تعمل فيه نية التخصيص ، كما لو قال : نويت النساء دون الرجال لم يصدق ; لأن المملوك حقيقة للذكور دون الإناث ، فإن الأنثى لا يقال لها مملوك لكن عند الاختلاط يستعمل فيهن لفظ التذكير عادة بطريق التبعية ولا يستعمل فيهن عند انفرادهن ، فتكون نيته لغوا ، بخلاف ما إذا قال : نويت الرجال خاصة حيث يصدق ; لأنه نوى حقيقة كلامه ، لكنه خلاف الظاهر فلا يصدق قضاء ، كذا في الزيلعي




                الخدمات العلمية