الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                418 - وأما تعميم الخاص بالنية فلم أره الآن . قاعدة فيه أيضا

                التالي السابق


                ( 418 ) قوله : وأما تعميم الخاص بالنية فلم أره ، قيل : لا شك في عدم قبوله قضاء وديانة ، إذا انعدم احتمال اللفظ له ، ومنعه عموم المشترك يدل على منعه بالأولى ، إذ ليس ذلك حقيقة ولا مجازا فيه ، فكيف يقال بالعموم ؟ نعم قد يعم اللفظ عرفا كالنجوى ، أو عقلا كترتب الحكم على الوصف ، وتحقيقه في شرح جمع الجوامع وغيره وقد ذكر علماؤنا أن الثابت بدلالة النص ثابت بالنظم ، فلا يكون ثابتا بالنية وبه تعلم المسألة فتأمل ( انتهى ) أقول : ذكر في الخلاصة مسألة نص فيها على تعميم الخاص بالنية ، فقال : قال : أية امرأة أتزوجها فهي طالق ، فهذا على امرأة واحدة إلا أن ينوي جميع النساء ; لأن أي المضاف إلى النكرة لا تعم إلا إذا وصفت بصفة عامة ، وهنا لم توصف بصفة عامة ، وهذا ويؤيد ما ذكره ما رواه سويد بن حنظلة قال : خرجنا ومعنا وائل بن حجر فأخذه أعداء له فخرج القوم أن يحلفوا ، أو حلفت أنه أخي فخلي عنه العدو فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : { صدقت ، المسلم أخو المسلم } " ، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم حقه ، ولا شك أن الأخ خاص خصوص النوع ، فإن الأخوة نوع خاص من القرابة ، وهذا لا ينافي ما اقتضاه كلام الأصوليين من أن الخاص لا يتعمم بالنية ; لعدم احتمال التعميم ; لأن ذلك بالنظر إلى استنباط الأحكام من الأدلة ، وما هنا بالنظر إلى الإيمان المبنية على [ ص: 186 ] عرف الحالفين وأغراضهم ، وهنا مسألة نص فيها على تعميم المشترك بالنية في الأيمان ، ذكرها المصنف رحمه الله في البحث الرابع من القاعدة : العادة محكمة ، نقلها عن المبسوط ، وهي إذا أراد الرجل أن يغيب فحلفته امرأته فقال : كل جارية أشتريها فهي حرة ، ويعني كل سفينة جارية عملت نيته ، ولا يقع عليه العتق ( انتهى ) .

                ولا شك أن هذا تعميم للمشترك بالنية ، فإن الجارية مشتركة بين القينة والسفينة كما في القاموس ، وبهذا التحرير سقط ما تقدم من القيل ، والقال والله الهادي إلى حقائق الأحوال




                الخدمات العلمية