الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                قلت يتخرج على ما في فتاوى قاضي خان من العتق . 352 - رجل قال : عبيد أهل بلخي أحرار ، وقال : عبيد أهل بغداد [ ص: 164 ] أحرار ولم ينو عبده ، وهو من أهل بغداد ، وقال : كل عبيد أهل بلخي ، أو قال : كل عبيد أهل بغداد أحرار ، أو قال : كل عبد في الأرض ، أو قال : كل عبد في الدنيا ، قال أبو يوسف رحمه الله : لا يعتق عبده ، وقال محمد رحمه الله : يعتق ، وعلى هذا الخلاف في الطلاق ، وبقول أبي يوسف رحمه الله أخذ عصام بن يوسف ، وبقول محمد أخذ شداد .

                ، والفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله ، ولو قال : كل عبد في هذه السكة وعبده في السكة ، أو قال : كل عبد في المسجد الجامع حر ، وهو فيه فهو على هذا الخلاف ، ولو قال : كل عبد في هذه الدار حر وعبيده فيها يعتق عبيده في قولهم جميعا ، ولو قال : ولد آدم كلهم أحرار لا يعتق عبيده في قولهم ( انتهى ) . فمقتضاه أن الواعظ إذا كان في دار طلقت ، وإن كان في الجامع ، أو السكة فعلى الخلاف ، والأولى تخريجها على مسألة اليمين لو حلف لا يكلم زيدا فسلم على جماعة هو فيهم قالوا حنث ، وإن [ ص: 165 ] نواهم دونه دين ديانة لا قضاء ( انتهى ) .

                فعند عدم نية الواعظ يحق الطلاق عليها ، فإن في مسألة اليمين لا فرق بين كونه يعلم أن زيدا فيهم ، أو لا

                التالي السابق


                ، ( 352 ) قوله : رجل قال عبيد أهل بلخي أحرار إلخ : قيل : هذه الفروع مشكلة [ ص: 164 ] على قول أبي يوسف القائل بعدم العتق ، لا على قول محمد القائل بالعتق لما تقرر في كتب الأصول ، والفروع أن المتكلم داخل في عموم كلامه ، أمرا كان ، أو نهيا ، أو خبرا ، أو استخبارا في المختار ، كما في شرح البديع ; ويمكن أن يجاب بأن أبا يوسف رحمه الله عمل في هذه الفروع بقاعدة أخرى عنده ، وهي أن العبرة لخصوص الغرض لا لعموم اللفظ ، ولا شك أن غرضه من هذا الكلام عدم دخول عبده تحته ، حتى لو نواه قلنا بدخوله فيعتق ، ومشى محمد رحمه الله على القاعدة المذكورة ، وعلى قاعدته المقررة على قوله وقول أبي حنيفة رحمه الله : من أن العبرة لعموم اللفظ دون خصوص الغرض ، ولا شك أن اللفظ عام كما لا يخفى ، وقد اتفقوا على ترجيح قول أبي يوسف رحمه الله ، ولم أر أحدا فيما علمت رجح قول محمد رحمه الله في هذه المسائل .




                الخدمات العلمية